للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٢٨٧) ولو قال له أبو امْرَأتِه: «طَلِّقْها وأنتَ بَرِيءٌ مِنْ صَداقِها»، فطَلَّقَها .. طَلَقَتْ، ومَهْرُها عليه، ولا يَرْجِعُ على الأبِ بشَيْءٍ؛ لأنّه لم يَضْمَنْ له شَيْئًا، وله عليها الرَّجْعَةُ.

(٢٢٨٨) ولو أخَذَ منها ألْفًا على أن يُطَلِّقَها إلى شَهْرٍ .. فالطلاقُ ثابِتٌ، ولها الألْفُ، وعليها مَهْرُ مِثْلِها.

(٢٢٨٩) ولو قالتا له: «طَلِّقْنا بألْفٍ»، ثُمّ ارْتَدَّتا، فطَلَّقَهُما بعد الرِّدَّة .. وَقَفَ الطلاقُ، فإن رجَعَتا في العِدَّةِ لَزِمَهُما، والعِدَّةُ مِنْ يومِ الطّلاقِ، وإن لم تَرْجِعا حتّى انْقَضَت العِدَّةُ لم يَلْزَمْهما شَيْءٌ.

(٢٢٩٠) ولو قال لهما: «أنْتُما طالقان إنْ شِئتُما بألْفٍ» .. لم تَطْلُقا ولا واحدةٌ منهما حتّى تَشاءا معًا في وَقْتِ الخِيارِ.

(٢٢٩١) ولو كانتْ إحْداهُما محْجُورًا عليها وَقَعَ الطّلاقُ عليهما، وطَلاقُ غيرِ المحْجُورِ عليها بائِنٌ، وعليها مَهْرُ مِثْلِها، ولا شَيْءَ على الأخْرَى، ويَمْلِكُ رَجْعَتَها.

قال المزني: قلت أنا (١): هذا عندي (٢) يَقْضِي على فَسادِ تجْوِيزِه مَهْرَ أرْبَعٍ في عُقْدَةٍ بألْفٍ؛ لأنّه لا فَرْقَ بيْنَ مَهْرِ أرْبَعٍ في عُقْدَةٍ بألْفٍ، وخَلْعِ أرْبَعٍ في عُقْدَةٍ بألْفٍ، فإذا أفْسَدَه في إحْداهُما للجَهْلِ بما يُصِيبُ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنّ .. فَسَدَ في الأخْرَى، ولكُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُنّ وعَلَيْها مَهْرُ مِثْلِها (٣).

(٢٢٩٢) قال الشافعي: ولو قال له أجْنَبِيٌّ: «طَلِّقْ فُلانَةَ على أنّ لك عليَّ ألفَ درهمٍ»، ففَعَلَ .. فالألْفُ له لازمةٌ.


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) «عندي» من س.
(٣) انظر: المسألة برقم: (٢١٩٠).