للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو: متى ما - أعْطَيْتِني ألَفَ دِرْهَمٍ فأنتِ طالقٌ، فذلك لها، وليس له أن يَمْتَنِع مِنْ أخْذِها، ولا لها إذا أعْطَتْه أن تَرْجِعَ فيها»، والدراهمُ والعبدُ سواءٌ، غيرَ أنّ العبدَ مجهولٌ، فيَكُونُ له عليها مَهْرُ مِثْلِها، وقد قال: «لو قال لها: (إنْ أعْطَيْتِينِي شاةً مَيِّتَةً، أو خنزيرًا، أو زِقَّ خَمْرٍ، فأنتِ طالقٌ)، ففَعَلَتْ .. طَلَقَتْ، ويَرْجِعُ عليها بمَهْرِ مِثْلِها» (١).

(٢٢٨٣) قال الشافعي: ولو طلَّقَها بعَبْدٍ بعَيْنِه، ثُمّ أصابَ به عَيْبًا .. رَدَّه، وكان له عليها مَهْرُ مِثْلِها.

(٢٢٨٤) ولو قال: «أنتِ طالقٌ وعليكِ ألْفُ درهمٍ» .. فهي طالقٌ، ولا شيءَ عليها، وهذا مثلُ قولِه: «أنتِ طالقٌ وعليكِ حَجٌّ»، ولو تَصادَقا أنّها سَألَتْه الطلاقَ، فطَلَّقَها على ذلك .. كان الطَّلاقُ بائنًا.

(٢٢٨٥) ولو خَلَعَها على ثَوْبٍ على أنّه مَرْوِيٌّ، فإذا هو هَرَوِيٌّ، فرَدَّه .. كان له عليها مَهْرُ مِثْلِها، والخُلعُ فيما وَصَفْتُ كالبيعِ المسْتَهْلَكِ.

(٢٢٨٦) ولو خالَعَها على أن تُرْضِعَ وَلَدَه وَقْتًا مَعْلومًا، فماتَ الموْلُودُ .. فإنّه يَرْجِعُ بمَهْرِ مِثْلِها؛ لأنّ المرأةَ تُدِرُّ على الموْلُودِ ولا تُدِرُّ على غَيْرِه، ويَقْبَلُ ثَدْيَها ولا يَقْبَلُ غَيْرَه، ويَتَرَأَّمُها فيَسْتَمْرِيه ولا يَسْتَمْرِيه مِنْ غَيْرِها ولا يَتَرَأَّمُه ولا يَطِيبُ نَفْسًا (٢).

قال المزني: (يترأمه): يستلذ رضاعه، و (يترأمها): يستلذ الرضاع منها (٣).


(١) والصحيح الأول المنصوص. انظر: «العزيز» (١٤/ ٤١٩) و «الروضة» (٧/ ٤١٢).
(٢) كذا في ظ، وزاد عليه في س كلمة: «به»، وفي ز: «له»، وفي ب: «تطيب نفسها به».
(٣) الفقرة من كلام المزني من س وعليه علامة (من حـ إلى) كأنه إشارة إلى حذفه، و «رَئِمَت الأمُّ الولدَ فَدَرَّتْ عليه»؛ أي: عَطَفَتْ فنزل لبنها، و «أم رَؤُوم»: إذا كانت حانية على الولد، رفيقة عند رضاعها، و «رَئِمَ الولدُ أمَّه يَتَرَأَّمُها»: إذا أَلِفَها فقبل من عطفها عليه عند الإرضاع ما لا يقبله من غيرها، و «استمرأ الولد لبن أمه»: إذا نجع فيه لبنها فصلح حاله عليه، وهو «الرِّأم والرِّئمان». «الزاهر» (ص: ٤٣٣) و «الحلية» (ص: ١٧١).