للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٢٧٨) قال الشافعي: ولو قالتْ له: «طَلِّقْنِي واحدةً بألْفٍ»، فطَلَّقَها ثلاثًا .. كانتْ له الألْفُ، وكان مُتَطَوِّعًا بالاثْنَتَيْن.

(٢٢٧٩) ولو بَقِيَتْ له عليها طَلْقَةٌ، فقالتْ: «طَلِّقْنِي ثلاثًا بألْفٍ، واحدةً أحْرُم بها عليك، واثْنَتَيْن إن نكَحْتَنِي بعد زَوْجٍ» .. فله مَهْرُ مِثْلِها إذا طَلَّقَها كما قالتْ.

(٢٢٨٠) ولو طَلَّقَها (١) على أنْ تَكْفُلَ وَلَدَه عَشْرَ سِنِينَ .. فجائزٌ إن اشْتَرَطَ إذا مَضَى الحوْلان نَفَقَتَه بَعْدَهما في كُلّ شَهْرٍ كذا قَمْحٌ وكذا زَيْتٌ (٢)، فإنْ كَفَى، وإلّا رَجَعَتْ عليه بما يَكْفِيه، وإن مات رَجَعَ عليها بما بَقِيَ.

(٢٢٨١) ولو قال: «أمْرُكِ بيَدِكِ، فطَلِّقِي (٣) نَفْسَكِ إنْ ضَمِنْتِ لي ألْفَ درهمٍ»، فضَمِنَتْها في وَقْتِ الخِيارِ لَزِمَها، ولا يَلْزَمُها في غيرِ وَقْتِ الخِيارِ؛ كما لو جَعَلَ أمْرَها إلَيْها، لم يَجُزْ إلّا في وَقْتِ الخِيارِ.

(٢٢٨٢) ولو قال: «إنْ أعْطَيْتِنِي عَبْدًا فأنْتِ طالقٌ»، فأعْطَتْه أيَّ عَبْدٍ ما كان .. فهي طالقٌ، ولا يَمْلِكُ العَبْدَ، وإنّما يَقَعُ في هذا الموْضِعِ بما يَقَعُ به الحِنْثُ.

قال المزني: قلت أنا (٤): ليس هذا قياسَ قولِه؛ لأنّ هذا في مَعْنَى العِوَضِ، قال المزني: وقد قال في هذا الباب [ف: ٢٢٧٦]: «متى -


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «خلعها».
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز س: «كذا قمحًا وكذا زيتًا».
(٣) كذا في ظ س، وفي ز ب: «تطلقين».
(٤) «قلت أنا» من ب.