للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قبل أن يَتَفَرَّقا مِنْ المجْلِسِ أو يُحْدِثَ قَطْعًا لذلك، أنّ الطلاقَ يَقَعُ عليها، فيَجُوزُ أن يُقالَ لهذا الموْضِعِ إجْماعٌ.

وقال في «الإملاء على مسائل مالك»: «وإنْ مَلَّكَ أمْرَها غَيْرَها .. فهذه وَكالَةٌ، متى أوْقَع الطلاقَ وَقَعَ، ومتى شاء الزَّوْجُ رَجَعَ» (١)، وقال فيه: «وسواءٌ قالتْ: «طَلَّقْتُكَ» أو «طَلَّقْتُ نَفْسِي» إذا أرادَتْ طلاقًا».

(٢٣٢٤) ولو جَعَل (٢) لها أن تُطَلِّقَ نَفْسَها ثلاثًا، فطَلَّقَتْ واحدةً .. كان ذلك لها.

(٢٣٢٥) ولو طَلَّق بلسانِه واسْتَثْنَى بقَلْبِه .. لَزِمَه الطلاقُ، ولم يَكُنْ الاسْتِثْناءُ إلّا بلِسانِه.

(٢٣٢٦) ولو قال: «أنْتِ عليَّ حَرامٌ» يُرِيدُ تَحْرِيمَها بلا طَلاقٍ .. فعليه كفّارَةُ يَمِينٍ؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حَرَّمَ جارِيَتَه فأُمِرَ بكفّارةِ يَمِينٍ؛ قال الشافعي: لأنّهما تحْرِيمُ فَرْجَيْن حِلَّيْنِ بما لم يُحَرَّما به (٣).

(٢٣٢٧) ولو قال: «كُلُّ ما أمْلِكُ عليّ حَرامٌ»؛ يعني: امْرأتَه وجَوارِيَه ومالَه .. كَفَّرَ عن المرأةِ والجوارِي كفّارةً واحدةً، ولم يُكَفِّرْ عن مالِه.


(١) هذا القول ينسب إلى القديم، ولا يُعرَف منصوصًا إلا في الأمالي المتفرقة، والجديد الأظهر المنصوص عليه في عامة كتبه أنه تمليك، وعلى هذا تطليقها يتضمن القَبول، ولا يجوز لها تأخيره، فإن أخرت بقدر ما ينقطع الإيجاب عن القبول ثم طلقت لم يقع، قال إمام الحرمين «النهاية» (١٤/ ٨٢): «ثم غلط ههنا بعض أصحابنا فقال: يمتد جوابها امتداد المجلس كخيار المكان، وهذا غلط غير معتدّ به، وإنما غلطُ هذا القائل من قول الشافعي: (ولا أعلم خلافًا أنها إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس أو تُحدثَ قطعًا لذلك، أن الطلاق يقع عليها)، والشافعي كثيرًا ما يطلق المجلس ويريد به: مجلس الإيجاب والقبول، والمعنى: رعاية التواصل الزماني». وانظر: «العزيز» (١٤/ ٦٠٨) و «الروضة» (٨/ ٤٦).
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «أذن».
(٣) كذا في ظ ز س، وفي ب: «بما لا يحرمانه».