للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣٧٥) ولو دَخَلَ بها ثُمّ طَلَّق، فقال: «قد أصَبْتُكِ»، وقالت: «لم تُصِبْنِي» .. فلا رَجْعَةَ، ولو قالتْ: «أصابني»، وأنكر .. فعليها العِدَّةُ بإقْرارِها، ولا رَجْعَةَ له عليها بإقْرارِه، وسَواءٌ طال مُقامُه معها أو لم يَطُلْ، لا تَجِبُ العِدَّةُ وكَمالُ المهْرِ إلّا بالمسِيسِ نَفْسِه.

(٢٣٧٦) ولو قال: «ارْتَجَعْتُكِ اليومَ»، وقالت: «انْقَضَتْ عِدَّتِي قبل رَجْعَتِكَ» .. صَدَّقَها، إلّا أن تُقِرَّ بعد ذلك، فتَكُونَ كمَن جَحَدَ حَقًّا ثُمّ أقَرّ به.

قال المزني: قلت أنا (١): لم يُقِرَّا جميعًا ولا أحَدُهما بانْقِضاءِ العِدَّةِ حتّى ارْتَجَعَ الزَّوْجُ وصارَت امْرأتَه، فليس لها عندي (٢) نَقْضُ ما ثَبَتَ عليها له (٣).

(٢٣٧٧) قال الشافعي: ولو ارْتَدَّتْ بعد طلاقِه، فارْتَجَعَها مُرْتَدَّةً في العِدَّةِ .. لم تَكُنْ رَجْعَةً؛ لأنّها تحْلِيلٌ في حال التّحْرِيمِ.


(١) «قلت أنا» من ب.
(٢) «عندي» من ز.
(٣) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٤/ ٣٦٧): «حمل معظم الأصحاب قول الشافعي في رسم المسألة على إنشاء الرّجعة منه، وإخبارِها على الاتصال؛ إذ لا يُتصوّر منها إنشاءُ أمر، والعدّة لا تنقضي بالقول حسب حصول الرجعة بالقول، وإذا كانت الرجعة توجب الحِلَّ، وانقضاءُ العدّة يوجب البينونة، فإذا انتفى الموجبان وجب تغليب الحظر، ولمّا أورد المزني هذه المسألة جعل الزوج مبتدئًا بدعوى الرّجعة، وقدّر المرأة مستأخرة في دعوى الانقضاء، ورأى أن الزوج أولى بالتصديق، والذي ذكره قد يتجه إذا تأخّر قولها ولم يتصل، وتقدّمت دعوى الرجل، فأما إذا قال الزوج: (راجعتها)، فقالت على الاتصال: (انقضت عدتي) .. فلا يتجه إلا إبطالُ الرّجعة؛ فإنّ لفظه صريح في الإنشاء، والإنشاء باطل مع الخبر المتصل، وإن حمله على الإخبار .. فلفظه المطلق لا يصل لذلك فيقع الحكم بالانقضاء، فإن أنشأ بعد ذلك تقديمَ دعوى فهذا مزيد في تصوير المسألة، وإتيانٌ بدعوى أخرى مستَفْتَحةٍ».