للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٣٩٤) وإنْ أبَى أن يَفِيءَ طُلِّقَ عليه واحدةٌ، فإن راجَعَ فله أرْبَعَةُ أشْهُرٍ مِنْ يومِ راجَعَ، ثُمّ هكذا حتّى يَنْقَضِيَ طلاقُ ذلك المِلْكِ ثلاثًا.

(٢٣٩٥) ولو قال: «أنْتِ عليَّ حرامٌ» يُرِيدُ تحْرِيمَها بلا طلاقٍ، أو اليمينَ بتَحْرِيمِها .. فليس بمُولٍ؛ لأنّ التّحْرِيمَ شَيْءٌ حُكِمَ فيه بكَفّارَةٍ إذا لم يَقَعْ طلاقٌ؛ كما لا يَكُونُ الظِّهارُ والإيلاءُ طلاقًا وإنْ أرِيدَ بهما طلاقٌ؛ لأنّه حُكِم فيهما بكفّارَةٍ.

(٢٣٩٦) ولو قال: «إنْ قَرَبْتُكِ فغُلامِي حُرٌّ عن ظِهارِي إنْ تَظاهَرْتُ (١)» .. لم يَكُنْ مُولِيًا حتّى يُظاهِرَ.

(٢٣٩٧) ولو قال: «إنْ قَرَبْتُكِ فلله عليَّ أنْ أُعْتِقَ فُلانًا عن ظِهارِي» وهو مُتَظاهِرٌ .. لم يَكُنْ مُولِيًا، وليس عليه أن يُعْتِقَ فلانًا عن ظِهارِه، وعليه فيه كفّارةُ يَمِينٍ (٢).

قال المزني: قلت أنا (٣): أشْبَهُ بقَوْلِه أن لا تَكُونَ عليه كفّارَةُ يَمِينٍ، ألا تَرَى أنّه يَقُولُ: «لو قال: (لله عليّ أن أصُومَ يَوْمَ الخميسِ عن اليَوْمِ


(١) كذا في ظ س، وفي ز ب: «تظهَّرت»، وفي ز بعد أيضًا: «يظهّر» بدل «يظاهر».
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٤/ ٤١٦): «في نقل المزني في هذا الفصل خلل ظاهر؛ فإنه نقل عن الشافعي أن تعيين العبد مما يُلتزم بالنذر، وإذا ذُكر في اليمين كانت اليمين المعقودة يمينًا منعقدة، ثم نقل عن الشافعي أنه قال: (ليس بمولٍ)، وهذا غلط صريح، والمنصوص عليه للشافعي في كتبه أنه مولٍ على الحقيقة». وانظر: «البحر» للروياني (١٠/ ٢١١).
(٣) «قلت أنا» من ب.