للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بذلك مُولِيًا، إلّا أن يُرِيدَ جِماعًا (١).

(٢٣٩٠) ولو قال: «والله ليَطُولَنَّ تَرْكِي لجِماعِكِ» .. فإنْ عَنَى أكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فهو مُولٍ.

(٢٣٩١) ولو قال: «والله لا أقْرَبُكٍ خمسة أشْهُرٍ»، ثُمّ قال: «إذا مَضَتْ خمسَةُ أشْهُرٍ فوالله لا أقْرَبُكِ سنةً»، فوُقِفَ في الأولى، فطَلَّقَ ثُمّ ارْتَجَعَ .. فإذا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ بعد رَجْعَتِه وبعد خمسَةِ أشْهُرٍ وُقِفَ، فإنْ كانَتْ رَجْعَتُه في وَقْتٍ لم يَبْقَ عليه فيه مِنْ السَّنَةِ إلّا أرْبَعَةُ أشْهُرٍ أو أقلُّ لم يُوقَفْ؛ لأنّي أجْعَلُ له أرْبَعَةَ أشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ يَحِلُّ له الفَرْجُ.

(٢٣٩٢) ولو قال: «إنْ قَربْتُكِ فعليَّ صَوْمُ هذا الشّهْرِ كُلِّه» .. لم يَكُنْ مُولِيًا؛ كما لو قال: «عليَّ صَوْمُ أمْسِ»، ولو أصابها وقد بَقِيَ مِنْ الشَّهْرِ شيءٌ كانت عليه كفّارةٌ أو صَوْمُ ما بَقِيَ.

(٢٣٩٣) ولو قال: «إنْ قَرَبْتُكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا» .. وُقِفَ، فإن فاء فإذا غابت الحشَفَةُ طَلَقَتْ ثلاثًا، فإنْ أخْرَجَه ثُمّ أدْخَلَه بعدُ فعليه مَهْرُ مِثْلِها (٢).


(١) «جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: الإيلاء الذي هو الحلف على ترك وطء الزوجة، استدل بعض العلماء على أن أصل الإيلاء هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- آلى من نسائه شهرًا، وليس هذا الاستدلال صحيحًا؛ لوجهين: أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحلف على ترك الوطء، وإنما حلف أن لا يدخل على نسائه شهرًا، وهذا ليس فيه إيلاء، فإن قيل: إذا لم يدخل فلأن لا يطأ أولى .. قيل: لا يلزم؛ فإنه يمكن أن يجتمع بهن في غير بيوتهن، ويدخلن عليه في غير البقعة التي كان فيها -صلى الله عليه وسلم-، والإنسان لو حلف: (لا يدخل على امرأته سنة أو أكثر) لا يكون موليًا وفاقًا، الوجه الثاني - في أن الإيلاء المصطلح حرام، ولا يصلح الاستشهاد له بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه -صلى الله عليه وسلم- منزه عن قول حرام، فلا يجوز الاستدلال بذلك. فليتنبه لذلك».
(٢) وإن استدام ومكث .. فقد سكت الشافعي عن وجوب المهر، ونص في الصوم على أن من كان مخالطًا أهلَه فطلع الفجر فمكث ولم ينزع، قال: يلزمه الكفارة، فمن أصحابنا من قال: في المسألتين قولان بنقل الجوابين: أحدهما - يجب المهر والكفارة؛ لأنه بالمكث والاستدامة مجامع، والاستدامةُ استمتاعٌ حقه أن يُتقَوَّم، فلا وجه لاعتبار الابتداء، والثاني - لا يلزمه المهر ولا الكفارة؛ لأنهما لم يتعلقا بأول الفعل والفعل متحدٌ، فلا يتعلقان بدوامه، ومن أصحابنا من لم يوجب المهر وأوجب الكفارة في محلها، وهذا المذهب. انظر: «النهاية» (١٤/ ٤٠٣) و «العزيز» (١٥/ ٣٤٧) و «الروضة» (٨/ ٢٣٤).