للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أنّه لا يُولَدُ لمثْلِه، وإنْ كان ابْنَ عَشْرِ سِنينَ فأكْثَرَ، وكان يُمْكِنُ أن يُولَدَ له .. كان له حتّى يَبْلُغَ، فيَنْفِيَه بلِعانٍ، أو يَمُوتَ قبل البُلُوغِ، فيَكُونَ وَلَدَه.

(٢٥١٩) ولو كان بالغًا مجْبُوبًا .. كان له، إلّا أن يَنْفِيَه بلِعانٍ؛ لأنّ العِلْمَ لا يُحِيطُ أنَّه لا يُحْمَلُ له.

(٢٥٢٠) ولو قال: «قَذَفْتُكِ وعَقْلِي ذاهبٌ» .. فهو قاذِفٌ، إلّا أن يُعْلَمَ أنّ ذلك يُصِيبُه، فيُصَدَّقُ.

(٢٥٢١) ويُلاعِنُ الأخْرَسُ إذا كان يَعْقِلُ الإشارَةَ، وقال بعض الناس: لا يُلاعِنُ، قال الشافعي (١): وإنْ طَلَّقَ أو باعَ بإيماءٍ أو بكِتابٍ يُفْهَمُ جازَ، وأَصْمَتَتْ أُمامَةُ بنتُ أبي العاص (٢)، فقيل لها: لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا؟ فأشارَتْ: أيْ نعم (٣)، فرُفِعَ ذلك، فرُئيَتْ أنّها وَصِيَّةٌ.

(٢٥٢٢) ولو كانَتْ مَغْلُوبَةً على عَقْلِها فالْتَعَنَ .. وَقَعَت الفُرْقَةُ، ونُفِيَ الوَلَدُ إن انْتَفَى منه، ولا تُحَدُّ؛ لأنّها ليْسَتْ ممّن عليه الحُدُودُ، ولو طَلَبَه وَلِيُّها، أو كانَت امْرَأتُه أمَةً فطَلَبَه سَيِّدُها .. لم يَكُنْ لواحِدٍ منهما، فإن ماتَتْ قبل أن تَعْفُوَ عنه فطَلَبَه وَلِيُّها، كان عليه أن يَلْتَعِنَ أو يُحَدَّ للحُرَّةِ البالِغِ، ويُعَزَّرَ لغَيْرِها (٤).


(١) «قال الشافعي» من ب.
(٢) «أَصْمَتَتْ»؛ أي: أصابتها سَكْتَة اعتُقِل منها لسانها، وذلك الداء يقال له: «السُّكات» و «الصُّمات». «الزاهر» (ص: ٤٤٨).
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب: «أن نعم».
(٤) ظاهر ما حكاه المزني عن الشافعي: أنه ليس له الالتعان أصلًا وإن طلبت التعزير، وحكى الربيع عن الشافعي أنه قال: «عُزر إن لم يلتعن»، فأثبت له اللعان لدرء التعزير، واختلف الأصحاب على طرق: أشهرها طريقة الداركي - أن في المسألة قولين: أحدهما - أنه يثبت اللعان كما يثبت في تعزير التكذيب في صورة الطلب، ويحمل لعانه أيضًا على قطع النكاح ودفع العار، وأظهرهما - ليس له اللعان أصلًا؛ فإن اللعان بيّنةٌ خاصة متضمَّنُها تحقيق القذف، ولا معنى لهذا فيما نحن فيه؛ فإن الزوج مصدَّق فيما نسبها إليه، فلا يستفيد باللعان تصديقًا، والتعزير إنما أُثبت في هذا المقام تأديبًا، وهو مع اللعان حريٌّ بالتأديب، ولذلك ذهب أبو إسحاق والقاضي أبو حامد من أصحابنا إلى تصويب المزني، وغلّطا الربيع، ونفَيَا اللعان، وهذا الطريق الأصح، ومن أصحابنا من صوّب الربيع وأوّلَ كلام المزني وحمله على موافقة منقول الربيع، فقال: قوله: «عزر إن طلبت ذلك، ولم يلتعن» .. فيه تقديمٌ وتأخير، والتقدير: «إن طلبت المرأة التعزير ولم يلتعن الزوج .. عُزّر»، فجعل «لم يلتعن» معطوفًا على الشرط في قوله: «إن طلبت»، قال إمام الحرمين: «وهذا لا حاجة إليه، وقصاراه حمل منقول المزني على موافقة ما لا وجه له في الصحة». انظر: «النهاية» (١٥/ ٢٧) و «العزيز» (١٥/ ٦٣٧) و «الروضة» (٨/ ٣٣٢).