للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اللهِ»، فإن رآه يُرِيدُ أن يَمْضِيَ أمَرَ مَنْ يَضَعُ يَدَه على فِيه ويَقُول: «إنّ قَوْلَكَ: (وعَليَّ لَعْنَةُ اللهِ إنْ كُنْتُ مِنْ الكاذِبِين) مُوجِبَةٌ إنْ كُنْتَ كاذِبًا»، فإنْ أبَى تَرَكَه وقال: «قُلْ: وعَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ إنْ كُنْتُ مِنْ الكاذِبِين فيما رَمَيْتُ به فُلانَةَ مِنْ الزِّنا».

(٢٥٤٩) فإن قَذَفَها بأحَدٍ يُسَمِّيه بعَيْنِه واحِدٍ أو اثْنَيْن أو أكْثَرَ .. قال مع كُلِّ شَهادَةٍ: «إنّي لمن الصادِقِين فيما رَمَيْتُها به مِنْ الزِّنا بفُلانٍ أو بفُلانٍ وفُلانٍ»، وقال عند الالْتِعان: «عَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ إنْ كُنْتُ مِنْ الكاذِبِين فيما رَمَيْتُها به مِنْ الزِّنا بفُلانٍ أو بفُلانٍ وفُلانٍ».

(٢٥٥٠) قال: فإنْ كان معها وَلَدٌ فنَفاه، أو بها حَمْلٌ فانْتَفَى منه .. قال (١): «وإنّ هذا الوَلَدَ لوَلَدُ زِنا، ما هو مِنِّي»، وإنْ كان حَمْلًا قال: «وإنّ هذا الحمْلَ إنْ كان بها حَمْلٌ (٢) لحمْلٌ مِنْ زِنا، ما هو مِنِّي».

(٢٥٥١) قال: فإذا قال هذا فقد فَرَغَ مِنْ الالْتِعان، فإنْ أخْطأ الإمامُ فلم يَذْكُر نَفْيَ الوَلَدِ أو الحمْلِ في اللِّعانِ قال للزَّوْجِ: إنْ أرَدْتَ نَفْيَه أعَدْتَ اللِّعانَ، ولا تُعِيدُ المرْأةُ بعد إعادَةِ الزَّوْجِ اللِّعانَ إنْ كانَتْ فَرَغَتْ منه بعد لِعانِ الزَّوْجِ الذي أغْفَلَ الإمامُ فيه نَفْيَ الوَلَدِ أو الحمْلِ.

(٢٥٥٢) ولو قَذَفَها برَجُلٍ فلم يَلْتَعِنْ لِقَذْفِه، فأراد الرَّجُلُ حَدَّه .. أعاد عليه اللِّعانَ، وإلّا حُدَّ له إن لم يَلْتَعِنْ.


(١) زاد في ز ب س: «مع كُلِّ شَهادَةٍ أشْهَدُ بالله إنّي لمن الصادِقِين فيما رَمَيْتُها به مِنْ الزِّنا»، ولا وجود له في ظ، ولا حاجة له.
(٢) قوله: «إن كان بها حمل» سقط من ب، وقد أشار الروياني في «البحر» (١٠/ ٣٤٦) إلى سقوط هذه الجملة من بعض نسخ «المختصر»، وذكر أن على ثبوتها لا يضر التعليق الذي فيها شيئًا في صحة اليمين على مذهب الشافعي.