للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: كيف يَكُونُ دَليلًا على صِدْقِه والوَقْتُ الذي رَماها فيه كانَتْ في الحكْمِ غَيْرَ زانيةٍ؟ وأصْلُ قَوْلِه أنّه إنّما يُنْظَرُ إلى حال مَنْ تكَلَّم بالرَّمْيِ، وهي في ذلك في حُكْمِ مَنْ لم تَزْنِ قَطُّ (١).

(٢٥٨٩) قال الشافعي: ولو لاعَنَها ثُمّ قَذَفَها .. فلا حَدَّ لها؛ كما لو حُدَّ لها ثُمّ قَذَفَها لم يُحَدَّ ثانيةً، ويُنْهَى، فإنْ عاد عُزِّرَ.

(٢٥٩٠) ولو قَذَفَها برَجُلٍ بعَيْنِه، وطَلَبا الحَدَّ (٢) .. فإن الْتَعَنَ فلا حَدَّ له، إذا بَطَلَ الحَدُّ لها بَطَلَ الحَدُّ له (٣)، وإن لم يَلْتَعِنْ حُدَّ لهما أو لأيِّهما طَلَبَ؛ لأنّه قَذْفٌ واحدٌ، فحُكْمُه حُكْمُ الحَدِّ الواحدِ إذا كان لِعانٌ أو حَدٌّ واحدٌ، رَمَى العَجْلانيُّ امْرَأتَه برَجُلٍ سَمّاه، وهو ابنُ السَّحْماء رَجُلٌ مُسْلِمٌ، فلاعَنَ بينهما ولم يَحُدَّ له، ولو قَذَفَها غيرُ الزَّوْجِ حُدَّ؛ لأنّها لو كانَتْ حين لَزِمَها الحكْمُ بالفُرْقَةِ ونَفْيِ الوَلَدِ زانيةً حُدَّتْ ولَزِمَها اسْمُ الزِّنا، ولكنَّ حُكْمَ الله ثُمّ حُكْمَ رَسُولِه فيهما هكذا.

(٢٥٩١) ولو شَهِدَ عليه أنّه قَذَفَها .. حُبِسَ حتّى يُعَدَّلُوا (٤).

(٢٥٩٢) ولا يُكْفَلُ رَجُلٌ في حَدٍّ ولا لِعانٍ، ولا يُحْبَسُ بواحدٍ.

قال المزني: هذا دليلٌ على إثْباتِ كَفالةِ الوَجْهِ في غَيْرِ الحدِّ (٥).


(١) قال النووي: المشهور الأول، وأما الثاني فقال إمام الحرمين في «النهاية» (١٥/ ١٠٧): «كنا نقدّر هذا تخريجًا في المذهب، فرأيتُ للشيخ أبي علي في (شرح التلخيص) أن هذا قولُ الشافعي في القديم». انظر: «العزيز» (١٥/ ٦١٣) و «الروضة» (٨/ ٣٢٤).
(٢) كذا في ظ، وفي س: «فطلبا الحد» بالفاء، وفي ز ب: «وطلب الحد» بالإفراد.
(٣) كذا في ظ، وإليه حول في س، وفي ز ب وأصل س: «بطل له»، وقال الروياني في «البحر» (١١/ ٢٢٧): «في أكثر النسخ: (فإن التعن فلا حد لها، وإذا بطل الحد لها بطل له)، وفي نسخة أخرى: (فإن التعن فلا حد له، إذا بطل الحد لها بطل الحد له)، والمعنى متقارب».
(٤) كذا في ب س: «حتى يعدلوا»، وفي ز: «حتى يعدل» بالإفراد، وفي ظ: «حتى لو يعدلوا».
(٥) سبقت مسألة كفالة الوجه برقم: (١٤٣٥).