للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٦١٤) وليس في الكتابِ ولا في السُّنَّةِ للغُسْلِ بعد الحيْضَةِ الثّالثةِ مَعْنًى تَنْقَضِي به العِدَّةُ.

(٢٦١٥) قال الشافعي: ولو طَلَّقَها طاهِرًا قبل جماعٍ أو بَعْدَه، ثُمّ حاضَتْ بعده بطَرْفَةِ عَيْنٍ .. فذلك قُرْءٌ (١).


(١) فإذا رأت دم الحيض بعد الطهر الثالث انقضت عدتها برؤية الدم، هذه رواية المزني والربيع، وروى البويطي وحرملة: أنه لا تنقضي عدتها حتى يمضي من دم الحيض يوم وليلة، واختلف أصحابنا في اختلاف هذا النقل على طريقين: أصحهما - أنه محمول على اختلاف قولين: أظهرهما - أن عدتها تنقضي برؤية الدم على ما رواه المزني والربيع؛ لأنها في الظاهر حيض، واليقين ليس مطلوبًا فيما نحن فيه، والقول الثاني - أن عدتها لا تنقضي إلا بمضي يوم وليلة من الحيضة الثالثة على ما رواه البويطي وحرملة؛ ليعلم أنه حيض بيقين، والطريق الثاني - أن اختلاف الرواية محمول على اختلاف حالين، فرواية المزني والربيع أن عدتها تنقضي برؤية الدم إن رأت الدم على موجب عاداتها؛ لأن الغالب منه أنه حيض، ورواية البويطي وحرملة أن العدة لا تنقضي إلا بمضي يوم وليلة إن رأت الدم على خلاف العادة؛ لأن الغالب من ابتدائه أنه ليس بحيض حتى تستديم يومًا وليلة. انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٥) و «النهاية» (١٥/ ١٥١) و «العزيز» (١٦/ ٢٦) و «الروضة» (٨/ ٣٦٦).