للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيّامُ المحْتَدِمِ الكثيرِ، وطُهْرُها أيّامُ الرَّقيقِ القَليلِ إلى الصُّفْرَةِ، وإنْ كان مُشْتَبِهًا .. كان حيْضُها بقَدْرِ أيّامِ حيْضِها فيما مَضَى قبل الاسْتِحاضَةِ، وإن ابْتُدِئَتْ مُسْتَحاضَةً أو نَسِيَتْ أيّامَ حيْضِها .. تَرَكَت الصلاةَ يَوْمًا وليلةً، واسْتَقْبَلْنا بها الحيْضَ مِنْ أوَّلِ هلالٍ يَأتِي عليها بعد وُقُوعِ الطّلاقِ (١)، فإذا أهَلَّ هلالُ الرابعِ انْقَضَتْ عِدَّتُها (٢).

(٢٦٢١) ولو كانَتْ تَحِيضُ يَوْمًا وتَطْهُرُ يومًا ونحوَ ذلك .. جَعَلْتُ عِدَّتَها تَنْقَضِي بثلاثةِ أشْهُرٍ، وذلك المعروفُ مِنْ أمْرِ النِّساءِ أنَّهنّ يَحِضْنَ في كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةً، فلا نَجِدُ مَعْنًى أوْلَى بعِدَّتِها مِنْ الشُّهُورِ.

(٢٦٢٢) قال: ولو تَباعَدَ حَيْضُها .. فهي مِنْ أهْلِ الحيْضِ حتّى تَبْلُغَ السِّنَّ التي مَنْ بَلَغَها لم تَحِضْ بَعْدَها، فتَكُونَ مِنْ الآيِساتِ اللّاتي جَعَلَ اللهُ تبارك وتعالى عِدَّتَهُنّ ثلاثةَ أشْهُرٍ، فاسْتَقْبَلَتْ ثلاثةَ أشْهُرٍ، وقد رُوِيَ عن ابنِ مَسْعُودٍ وغيرِه مثلُ هذا، وهو يُشْبِهُ ظاهرَ القرآنِ، وقال عثمانُ لعليٍّ وزيدٍ


(١) سبقت مسألة مرد المستحاضة المبتدأة التي فقدت شرط التمييز في الحيض (المسألة: ١٣٦)، وهنا قرن بينها وبين المستحاضة المعتادة التي نسيت عادتها، وهي المتحيِّرة أو المحَيّرة، وحكمها مثل المبتدأة التي فقدت شرط التمييز على ظاهر نص «المختصر»، والمشهور أنها مأمورة بالاحتياط، وفي أحكامها تفصيلات طويلة تراجع في مكانها من كتب المذهب. وانظر: «العزيز» (٢/ ٥) و «الروضة» (١/ ١٥٣).
(٢) كذا قال، وفي رواية الربيع: «إذا أهل الهلال الثالث انقضت عدتها»، وكذلك نقل عن رواية المزني في «الجامع الكبير»، وظاهر عبارة «المختصر» أنه لا يحسب الباقي من الشهر الذي وقع فيه الطلاق مطلقًا، وهو الأصح إن كان خمسة عشر يومًا فأقل، وإن كان أكثر من ذلك حسب قطعًا، وحينئذٍ تعتد بعده شهرين هلاليين على وفق رواية الربيع. انظر: «العزيز» (١٦/ ٤٣) و «الروضة» (٨/ ٣٦٩).
فائدة: جاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: الفرق بين دم الفساد ودم الاستحاضة .. أن دم الفساد لا يتكرر الوضوء معه لكل صلاة؛ إذ هو كحدث من الأحداث، وأما دم الاستحاضة فيكرر له الوضوء وينوي الاستباحة».