للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد أساءَتْ، وإن وَضَعَتْ بَطَلَ النكاحُ (١).

قال المزني: جَعَلَ الحامِلَ تَحِيضُ ولم يَجْعَلْ لحيْضَتِها مَعْنًى يُعْتَدُّ به (٢)؛ كما تكُونُ التي لم تَحِضْ تَعْتَدُّ بالشُّهورِ، فإنْ (٣) حَدَثَ الحيْضُ كانَت العِدَّةُ بالحيْضِ، والشُّهورُ كما كانَتْ تَمُرُّ عليها وليْسَتْ بعِدَّةٍ، فكذلك الحيْضُ يَمُرُّ عليها وليْسَتْ بعِدَّةٍ، وليْسَ كُلُّ حَيْضٍ عِدَّةً؛ كما ليْسَ كُلُّ شُهورٍ عِدَّةً.

(٢٦٣٣) قال الشافعي: ولو كانَتْ حامِلًا بوَلَدَيْن، فوَضَعَت الأوَّلَ .. فله الرَّجْعَةُ، ولو ارْتَجَعَها وقد خَرَجَ بَعْضُ وَلَدِها وبَقِيَ بَعْضُه .. كانَتْ رَجْعَةً، ولا تَخْلُو حتّى يُفارِقَها كُلُّه.

(٢٦٣٤) ولو أوْقَعَ الطّلاقَ، فلم يَدْرِ أقَبْلَ وِلادِها أم بَعْدَه؟ فقال: وَقَعَ بَعْدَما وَلَدَتْ فلي الرَّجْعَةُ، وكَذَّبَتْه .. فالقَوْلُ قَوْلُه؛ لأنَّ الرَّجْعَةَ حَقٌّ له،


(١) هكذا نصه هنا وفي «الأم»: أن نكاحها موقوف، إن بان أنها حائل بان صحته، وإن بان الحمل بان بطلانه، وقال في موضع آخر: إنه باطل، وللأصحاب طرق: أحدها - القطع بأنه لا يبطل في الحال؛ لأنا قد حكمنا بانتهاء العدة بالاجتهاد، فلا يُنقَض الحكم بمجرد الشك، وحملوا نص البطلان على ما إذا ارتابت في أثناء الأقراء والأشهر، فليس لها أن تنكح بعد تمامها حتى تزول الريبة قطعًا، ولو نكحت كان النكاح باطلًا؛ للتردد في انقضاء العدة، والطريق الثاني - عن ابن سريج: أن رواية المزني محمولة على ما إذا حدثت الريبة بعدما انقضت الأقراء ونكحت، فلا يحكم ببطلان النكاح قطعًا؛ لحكمنا بانقضاء العدة ظاهرًا وتعلق حق الزوج الثاني، فأما إذا نكحت والريبة حاصلة فلا يصح النكاح؛ لأنها لا تدري أعدتها بالأقراء أو الأشهر وقد حلت بمضيها، أو بوضع الحمل ولم تحل، فلا تنكح إلا بيقين، والطريق الثالث - أنّ في المسألة قولين، واختلف الصائرون إليه، فمنهم من قال: هما مبنيان على القولين في وقف العقود، إن قلنا: إن العقود لا توقف فالنكاح باطل، وإلا فينعقد موقوفًا، ومنهم من بناهما على غير ذلك، والمذهب الطريق الأول، وبه قال ابن خيران وأبو إسحاق والإصطخري. وانظر: «العزيز» (١٦/ ٩١) و «الروضة» (٨/ ٣٧٧).
(٢) كذا في ز ب س: «به»، وفي ظ: «بها».
(٣) كذا في ظ ب، وفي ز س: «فإذا».