للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٦٣١) قال الشافعي: ولو كانَتْ تَحِيضُ على الحمْلِ .. تَرَكَت الصَّلاةَ، واجْتَنَبَها زَوْجُها، ولم تَنْقَضِ بالحيضِ عِدَّتُها؛ لأنّها ليْسَتْ مُعْتَدَّةً به، وعِدَّتُها أن تَضَعَ حَمْلَها.

(٢٦٣٢) ولا تَنْكِحُ المرْتابَةُ وإنْ أوْفَتْ عِدَّتَها (١)؛ لأنّها لا تَدْرِي ما عِدَّتُها، وإن نَكَحَتْ لم يُفْسَخْ، ووَقَفْناها (٢)، فإنْ بَرِئَتْ مِنْ الحمْلِ فهو ثابِتٌ


(١) زاد في س: «بالأقراء»، و «المرتابة»: التي طلقت فشكت في حملها وحاضت في ذلك ثلاث حيض، وهي مع ذلك مرتابة بالحمل، فليس لها أن تنكح ما لم تَدرِ ما عدتها؛ لأنها إن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل، وإن لم تكن حاملًا فعدتها الأقراء، فما لم تستيقن البراءة من الحمل لم تتزوج، قاله أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٤٦١)، وقال: «وأما قول الله عز وجل: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق: ٤]، فهذا الارتياب غير الارتياب الذي قدمنا ذكره، وقال أهل التفسير: إنهم سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد؟ فقيل لهم: (إن ارتبتم)؛ أي: إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، والارتياب على هذا: السؤال للمستفتين».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ووقفناه»، وكلاهما صحيح.