للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان والخَصِيُّ يُنْزِلان .. لَحِقَهُما الوَلَدُ واعْتَدَّتْ زَوْجَتاهما كما تَعْتَدُّ زَوْجَةُ الفَحْلِ.

(٢٦٢٥) وإنْ أرادَت الخُرُوجَ كان له مَنْعُها حَيًّا ولوَرَثَتِه مَيِّتًا حتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها (١).

(٢٦٢٦) وإنْ طَلَّقَ مَنْ لا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أو كِبَرٍ في أوَّلِ الشَّهْرِ أو آخِرِه .. اعْتَدَّتْ شَهْرَيْن بالأهِلَّةِ، وإنْ كانا تِسْعًا وعشرين تِسْعًا وعشرين، وشَهْرًا ثلاثين ليلةً حتّى يَأتِيَ عليها تلك السّاعَةُ التي طَلَّقَها فيها مِنْ الشَّهْرِ.

(٢٦٢٧) ولو حاضَت الصغيرةُ بعد انْقِضاءِ الثلاثةِ الأشهرِ .. فقد انْقَضَتْ عِدَّتُها، ولو حاضَتْ قَبْلَ انْقِضائِها بطَرْفَةِ عَيْنٍ .. خَرَجَتْ مِنْ اللّائي لم يَحِضْنَ، واسْتَقْبَلَت الأقْراءَ.

(٢٦٢٨) قال: وأعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ به مِنْ النساءِ يَحِضْنَ: نساءُ تِهامَةَ، يَحِضْنَ لتِسْعِ سنين، فتَعْتَدُّ إذا حاضَتْ في هذه السِّنِّ بالأقْراءِ.

(٢٦٢٩) فإن بَلَغَتْ عشرين سنةً أو أكْثَرَ لم تَحِضْ قَطُّ .. اعْتَدَّتْ بالشُّهُورِ.

(٢٦٣٠) ولو طَرَحَتْ ما تَعْلَمُ أنّه وَلَدٌ مُضْغَةً أو غَيْرَها .. حَلَّتْ.

قال المزني: وقال في كتابين: «لا تكُونُ به أمَّ وَلَدٍ حتّى يَتَبَيَّنَ فيه (٢) مِنْ خَلْقِ الإنسانِ شيءٌ»، قال المزني: وهذا أقْيَسُ عندي (٣).


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «متى تنقضي عدتها».
(٢) كذا في ظ س، وفي ب: «به»، وفي ز: «يبين به».
(٣) «عندي» من ز ب س، ولا وجود له في ظ، وينبغي تفصيل القول في المسألة، فلا تنقضي العدة بإسقاط العلقة والدم قولًا واحدًا؛ لأن ذلك ليس بولد ولا يتيقن أنه أصل ولد، ولا يكاد يسمى حملًا، وتنقضي بإسقاط مضغة ظهر فيها شيء من صور الآدميين وخلقتهم كيد وإصبع وظفر وغيرها، ولو سقط مثل هذا اللحم بجناية جانٍ وجبت الغرة والكفارة، ولو أسقطت الأمة مثلها من سيدها صارت أم ولد له، وكذا إذا لم تظهر الصورة والتخطيط لكل أحد، ولكن قالت القوابل وأهل الخبرة من النساء: إن فيه صورةً خفيةً، وهي بينة لنا وإن خفيت على غيرنا، فتقبل شهادتهن ويُحكَم بانقضاء العدة وثبوت سائر الأحكام أيضًا، أما إذا لم تكن فيه صورة ظاهرة ولا صورة خفية تعرفها القوابل، ولكنهن قلن: إنه أصل آدمي، ولو بقي لتَصوَّرَ وتَخلَّقَ، فقد نص الشافعي على أن العدة تنقضي به، ونص في «الجنايات» على أنه لا تجب فيه الغرة (الفقرة: ٣٠٩٩)، وأشعر كلامه في «أمهات الأولاد» بأن الاستيلاد لا يثبت به (الفقرة: ٤٠٤٩)، وللأصحاب طرق: أحدها - إثبات قولين في الصور الثلاثة بالنقل والتخريج: أحدها - أنه تنقضي العدة، وتجب الغرة، ويحصل الاستيلاد؛ لأن القوابل شهدن بأنه أصل الولد، فأشبه ما إذا شهدن بالتخطيط، والثاني - لا يثبت شيء من هذه الأحكام؛ لأنها منوطة بالولد، واسم الولد لا يقع عليه، فصار كما إذا ألقت علقة، والطريق الثاني - تقرير النصين، والفرق: أن الأصل براءة الذمة، فلا تجب الغرة إلا عند تيقن الولد، وأمومة الولد إنما تثبت تبعًا، وأما العدة فإنها لبراءة الرحم، فإذا ألقته حصلت البراءة، وهذا المذهب، والطريق الثالث - القطع بأنه لا يتعلق به شيء من هذه الأحكام، وحمل نصه في العدة على ما إذا كانت فيه صورة خفية وتخطيط دقيق، والطريق الرابع - القطع بتعلق جميع الأحكام به، وحمل المنع على ما إذا لم يعلم أنه مبتدأ خلق آدمي، وإذا شكت القوابل في أنه لحم آدمي أم لا. وانظر: «العزيز» (١٦/ ٨٥) و «الروضة» (٨/ ٣٧٦).