للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٧٣٥) قال الشافعي: ولو تَزَوَّجَ امْرَأةً في عِدَّتِها، فأصابَها، فجاءَتْ بوَلَدٍ (١)، فأرْضَعَتْ مَوْلُودًا .. كان ابْنَها، وأُرِيَ الموْلُودُ القافَةَ، فبأيِّهما ألْحِقَ لَحِقَ، وكان المرْضَعُ ابْنَه، وسَقَطَتْ أبُوَّةُ الآخَرِ، ولو مات فالوَرَعُ أن لا يَنْكِحَ بِنْتَ واحِدٍ منهما، ولا يَكُونُ مَحْرَمًا لها (٢)، ولو قالوا: المولودُ هو ابْنُهما .. جُبِرَ إذا بَلَغَ على الانْتِسابِ إلى أحدِهما، وتَنْقَطِعُ أبُوَّةُ الآخَرِ، ولو كان مَعْتُوهًا لم يُلْحَقْ بواحِدٍ منهما حتّى يَمُوتَ وله وَلَدٌ فيَقُومُون مَقامَه في الانْتِسابِ إلى أحدِهما، أو لا يَكُونُ له وَلَدٌ فيَكُونُ مِيراثُه مَوْقُوفًا (٣).

(٢٧٣٦) ولو أرْضَعَتْ بلَبَنِ مَوْلُودٍ نَفاه أبُوه باللِّعانِ .. لم يَكُنْ أبا المرْضَعِ، فإن رَجَعَ لَحِقَه وصار أبا المرْضَعِ.

(٢٧٣٧) ولو انْقَضَتْ عِدَّتُها بثلاثِ حِيَضٍ وثَبَتَ لَبَنُها أو انْقَطَعَ، ثُمّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فأصابها فثابَ لها لَبَنٌ ولم يَظْهَرْ بها حَمْلٌ .. فهو مِنْ الأوّلِ، ولو كان لَبَنُها ثَبَتَ فحَمَلَتْ مِنْ الثاني فنَزَلَ لها لَبَنٌ .. قال في كتاب النكاح القديم: هو منهما جميعًا، وقال في موضع آخر: فإذا ثاب لها لَبَنٌ في الوقتِ الذي يَكُونُ لها فيه لَبَنٌ مِنْ الحمْلِ الآخِرِ كان اللَّبَنُ مِنْ الأوَّلِ


(١) كذا في ز ب، وفي ظ: «بولدها».
(٢) يعني: لو مات المولود فلم يمكن إلحاقه بأحدهما فالورع للمرضَع أن لا ينكح بنت واحد من الأبوين المحتملين، وليس ذلك بمحظور عليه لو فعله، هذا ظاهر نقل المزني، والأصح: لا يجوز له أن ينكح بنت واحد منهما؛ لأنا نتيقن أن إحداهما أخته، فأشبه ما إذا اختلطت أخته بأجنبية. انظر: «العزيز» (١٦/ ٤٦٢) و «الروضة» (٩/ ١٨).
(٣) وذلك لبقاء الاشتباه، وفي الرضيع قولان محكيان عن نصه في «الأم»: أحدهما - أنه يكون ابنهما جميعًا، ويجوز أن يكون للواحد أبوان من الرضاع، وأظهرهما - لا يكون ابنهما؛ لأن اللبن فرع الولد، فإذا كان الولد من أحدهما كان اللبن من أحدهما، وعليه فهل للرضيع أن ينتسب بنفسه؟ قولان: أحدهما - لا؛ كما لا يعرض على القائف، وأظهرهما - نعم كالمولود. انظر: «العزيز» (١٦/ ٤٥٧) و «الروضة» (٩/ ١٧).