(٢) يعني: لو مات المولود فلم يمكن إلحاقه بأحدهما فالورع للمرضَع أن لا ينكح بنت واحد من الأبوين المحتملين، وليس ذلك بمحظور عليه لو فعله، هذا ظاهر نقل المزني، والأصح: لا يجوز له أن ينكح بنت واحد منهما؛ لأنا نتيقن أن إحداهما أخته، فأشبه ما إذا اختلطت أخته بأجنبية. انظر: «العزيز» (١٦/ ٤٦٢) و «الروضة» (٩/ ١٨). (٣) وذلك لبقاء الاشتباه، وفي الرضيع قولان محكيان عن نصه في «الأم»: أحدهما - أنه يكون ابنهما جميعًا، ويجوز أن يكون للواحد أبوان من الرضاع، وأظهرهما - لا يكون ابنهما؛ لأن اللبن فرع الولد، فإذا كان الولد من أحدهما كان اللبن من أحدهما، وعليه فهل للرضيع أن ينتسب بنفسه؟ قولان: أحدهما - لا؛ كما لا يعرض على القائف، وأظهرهما - نعم كالمولود. انظر: «العزيز» (١٦/ ٤٥٧) و «الروضة» (٩/ ١٧).