للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالعِدَّةِ قائمةٌ، ولو جاز قَطْعُ النَّفَقَةِ بالشَّكِّ في انْقِضاءِ العِدَّةِ، لجازَ انْقِطاعُ الرَّجْعَةِ (١) بالشَّكِّ في انْقِضاءِ العِدَّةِ، فلمّا لم تَزُل الرَّجْعَةُ بالشَّكِّ في انْقِضاءِ العِدَّةِ، لم يَجُزْ أن نُزِيلَ النَّفَقَةَ بالشَّكِّ في انْقِضاءِ العِدَّةِ (٢).

(٢٧٩٢) قال الشافعي: ولا أعْلَمُ حُجَّةً بأن لا يُنْفِقَ على الأمَةِ الحامِلِ، ولو زَعَمْنا أنّ النَّفَقَةَ للحَمْلِ كانَتْ نَفَقَةُ الحمْلِ لا تَبْلُغُ بَعْضَ نَفَقَةِ أمِّه، ولكنَّه حُكْمُ الله جلَّ ثناؤُه.

وقال في «كتاب الإملاء»: «النَّفَقَةُ على السَّيِّدِ». قال المزني: الأوَّلُ أحَقُّ به؛ لأنّه شَهِدَ أنّه حُكْمُ اللهِ تبارك اسمه، وحُكْمُ اللهِ أوْلَى ممّا خالَفَه (٣).

(٢٧٩٣) قال الشافعي: فأمّا كُلُّ نكاحٍ كان مَفْسُوخًا فلا نَفَقَةَ لها ولا سُكْنَى، حاملًا أو غَيْرَ حامِلٍ (٤).


(١) كذا في ز ب س، وفي ظ: «قطع الرجعة».
(٢) ظن المزني أن الشافعي صور المسألة فيما إذا ادعت المرأة أن أقراءها انقضت في زمان ذكرته، ثم قال: لا تُصَدّقُ فيه، فأخذ يعترض عليه، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٥/ ٥٠٥): «ولا حاصل لما جاء به؛ فإن اعتراضه غير واقع على تصوير الشافعي، فإنه رضي الله عنه صوّر الكلام فيما لو قالت المرأة: لست أدري في كم انقضت أقرائي، فهي لا تخلو إما إن كانت على عادة معلومة في أدوارها، وكانت تعلم عادتَها، ثم جوزنا لما سألناها ازديادًا أو نقصانًا، فإن كان كذلك فقد قال الأصحاب: لها النفقة أيام عادتها، وإن زعمت أن عاداتها مضطربة، وكانت لا تعرف أقل عاداتها، فهي محمولة على أقل ما يتصور انقضاء الأقراء فيه، ولا تستحق النفقة إلا لأقلِّ زمنٍ يُتصور انقضاء عدتها فيه؛ فإن هذا القدرَ هو المستيقن، ولا متعلّق معنا من عادتها، فأما إذا ادعت المرأة وقوع أقرائها في زمن ذكرته فهي مصدّقة مع يمينها، لا خلاف فيه». انتهى بتصرف.
(٣) المسألة مبنية على قاعدة أن النفقة للحمل أو للحامل بسبب الحمل؟ وما اختاره المزني أنها للحامل بسبب الحمل هو الأظهر كما سبق بيانه، وعليه تجب النفقة على الزوج، وأما إذا قلنا: إنه للحمل فتجب على السيد. انظر: «العزيز» (١٦/ ٦٦٧) و «الروضة» (٩/ ٦٩) وانظر الفقرة: (٢٧٨٦).
(٤) كذا في ظ ب، وفي ز س: «حاملا كانت أو … ».