للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال في موضع آخر: «إلّا أن يَتَطَوَّعَ المصِيبُ لها بذلِكَ ليُحَصِّنَها، فيَكُونَ ذلك لها بتَطَوُّعِه، وله تَحْصِينُها» (١).


(١) الأصح أن القول بعدم وجوب النفقة في النكاح المفسوخ مبني على الأظهر من أن النفقة للحامل بسبب الحمل، ومقيد بما إذا لم يكن الفسخ بسبب عارض بعد العقد كالرضاع والردة، وأما إذا قلنا بأن النفقة للحمل فتجب في النكاح المفسوخ كالمطلقة البائنة. انظر: «العزيز» (١٦/ ٦٥٢) و «الروضة» (٩/ ٦٦).