(٢) هذا مذهب المزني، والمنصوص مبني على أصل الشافعي: أن العبرة بيوم الموت إذا طرأ ما يغير مقدار الدية، وقال إمام الحرمين في «النهاية» (١٦/ ١٠٤) في مذهب المزني أنه «بعيد عن مسالك المزني؛ فإنه لا يرتضي إلا الأقيس وما يَعْضُده أجْلى النظر»، قال: «فلعله رضي الله عنه قال ما قال عن أصلٍ، وهو أن المولى يستحق الأرش، ويستحيل أن يُصرف إليه دية حر، فلما استحال حِرمان المولى، واستحال أن يصرف إليه من دية الحر .. فالوجه قطع أثر الحرية، والمصيرُ إلى إيجاب أرش الجراح الجارية في الرق، فينقطع السراية في هذا المسلك». وانظر: «العزيز» (١٧/ ٣٧٨). (٣) كذا في ظ ب، وفي ز س: «وثالث بعدها يده». (٤) كذا في ظ ز س، وفي ب: «إلا بعيرا». (٥) كذا في ظ ز س، وفي ب: «ثلث دية حرٍّ».