للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: فهذا مالٌ بلا مَشِيَّةٍ، أوَلا تَراه يَقولُ: «إنّ عَفْوَ المحْجُورِ جائزٌ؛ لأنّه زِيادَةٌ في مالِه، وعَفْوَه المالَ لا يَجُوزُ؛ لأنّه نَقْصٌ في مالِه؟»، فهذا مالٌ بغَيْرِ مَشِيَّةٍ، فأقْرَبُ إلى وَجْهِ ما قال عندي في العَفْوِ الذي ليْسَ لأهْلِ الدَّيْن مَنْعُه منه، هو أن يُبْرِئه مِنْ القِصاصِ ويَقُولَ: «بغَيْرِ مالٍ»، فيَسْقُطان، وبالله التوفيق (١).


(١) المسألة مبنية على أصل، وهو ما هو موجب العمد في النفس والطرف؟ قولان: أظهرهما عند الأكثرين - القَوَد المحض، والدية خلف يعدل إليه عند سقوطه، والثاني - أن موجبه أحد الأمرين: إما القصاص أو الدية، وعلى هذا الثاني: إذا عفا عن القصاص أو عفوًا مطلقًا تعينت الدية، ثم لا يكون للمفلس أن يعفو عن الدية لحق الغرماء، وهذا حقيقة ترجيح المزني، وبه قال الشيخ أبو حامد. انظر: «العزيز» (١٧/ ٦٤٩) و «الروضة» (٩/ ٢٣٩).