للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَقْلَها أو القَوَدَ منها قد تَمّ، ولولا ذلك لانْتَظَرَ كما انْتَظَر بسِنِّ مَنْ لم يُثْغِرْ (١)، وقياسًا على قَوْلِه: «لو قُطِعَ لِسانُه فأخَذَ أرْشَه ثُمّ نَبَتَ صَحِيحًا لم يَرُدّ شَيْئًا، ولو قَطَعَه آخَرُ ففيه الأرْشُ تامًّا»، ومِن أصْلِ قَوْلِه أنّ الحُكْمَ على الأسْماءِ، قال المزني: فكذلك السِّنُّ في القِياسِ نَبَتَتْ أو لم تَنْبُتْ سَواءٌ، إلّا أنْ تَكُونَ في الصَّغِيرِ إذا نَبَتَتْ لم يَكُنْ لها عَقْلٌ أصْلًا، فيُتْرَكُ له القياسُ (٢).

(٣٠٤٥) قال الشافعي: والأسْنانُ العُلْيا في عَظْمِ الرَّأسِ، والسُّفْلَى في اللَّحْيَيْن مُلْتَصِقَيْن، ففي اللَّحْيَيْن الدِّيَةُ، وفي كُلِّ سِنٍّ مِنْ أسْنانِها خمْسٌ مِنْ الإبِلِ.

(٣٠٤٦) ولو ضَرَبَها فاسْوَدَّتْ ففيها حُكُومَةٌ.

وقال في «كتاب العُقُولِ»: «تَمّ عَقْلُها»، قال المزني: الحُكُومَةُ به أوْلَى؛ لأنّ مَنْفَعَتَها بالقَطْعِ والمضْغِ ورَدِّ الرِّيقِ وسَدِّ مَوْضِعِها قائمةٌ؛ كما لو اسْوَدَّ بَياضُ العَيْنِ لم يَكُنْ فيها إلّا حُكُومَةٌ؛ لأنّ مَنْفَعَتَها بالنَّظَرِ قائمةٌ (٣).

(٣٠٤٧) قال الشافعي: وفي اليَدَيْن الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلَيْن الدِّيَةُ، وفي كُلِّ إصْبَعٍ ممّا هُنالِكَ عَشْرٌ مِنْ الإبِلِ، وفي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عَقْلِ إصْبَعٍ، إلّا


(١) كذا في ز ب، وفي ظ: «بسن لم يثغر».
(٢) القولان مبنيان على أن ما يعود نادرًا يقام مقام الأول، ويجعل كأنه لا فوات، فيجب رد الأرش، أو يجعل العائد نعمة جديدة خولها الله تعالى بلا توقع وانتظار، فلا يجب رد الأرش؟ والأظهر الثاني كما اختار المزني. وانظر: «العزيز» (١٨/ ١٣٤) و «الروضة» (٩/ ٢٧٩).
(٣) المزني جعل المسألة على قولين، وتبعه على هذه الطريقة ابن سلمة وابن الوكيل، والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب: أن المسألة ليست على قولين، بل النصان منزلان على حالين، فحيث أوجب الدية أراد إذا سقطت منفعة السن، وحيث أوجب الحكومة أراد إذا لم تسقط منفعتها. انظر: «العزيز» (١٨/ ١٤٠) و «الروضة» (٩/ ٢٨١).