للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو عِوَجٍ أو غَيْرِ ذلك زِيدَ في حُكُومَتِه بقَدْرِ شَيْنِه وضُرِّه وألَمِه، لا يَبْلُغُ به دِيَةَ العَظْمِ لو قُطِعَ (١).

(٣٠٦٣) قال الشافعي: ولو جَرَحَه فشانَ وَجْهَه أو رَأسَه شَيْنًا يَبْقَى .. فإنْ كان الشَّيْنُ أكْثَرَ مِنْ الجُرْحِ أخَذَ بالشَّيْنِ، وإنْ كان الجُرْحُ أكْثَرَ مِنْ الشَّيْنِ أَخَذَ بالجُرْحِ، ولم يَزِدْ للشَّيْنِ، قال: فإنْ كان الشَّيْنُ أكْثَرَ مِنْ مُوضِحَةٍ نَقَصَتْ مِنْ الموضِحَةِ شَيْئًا ما كان الشَّيْءُ (٢)؛ لأنّها لو كانَتْ مُوضِحَةً معها شَيْنٌ لم أزِدْ على مُوضِحَةٍ، فإذا كان الشَّيْنُ معها هو أقَلَّ مِنْ مُوضِحَةٍ لم يَجُزْ أن أبْلُغَ به مُوضِحَةً، قال: وفي الجِراحِ على قَدْرِ دِياتِهم.

(٣٠٦٤) والمرْأةُ منه، وجِراحُها على النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فيما قَلَّ أو كَثُرَ.

(٣٠٦٥) وفي الجِراحِ في غَيْرِ الوَجْهِ والرَّأسِ بقَدْرِ الشَّيْنِ الباقِي بَعْدَ الْتِئامِه، لا يَبْلُغُ به الدِّيَةَ إنْ كان حُرًّا، ولا ثَمَنَه إنْ كان عَبْدًا، ولأنّه لَيْسَ في الجَسَدِ قَدْرٌ مَعْلُومٌ سِوى الجائفةِ.

(٣٠٦٦) ودِيَةُ اليَهُودِيِّ والنَّصْرانِيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ، واحْتَجّ في ذلك بعُمَرَ بنِ الخطاب وعثمانَ، ودِيَةُ المجُوسِيِّ ثمانمائةِ درهمٍ، واحْتَجّ في ذلك بعمرَ بنِ


(١) ظاهر صنيع المزني حكاية قولين عن الشافعي في المسألة، وهي طريقة بعض الأصحاب، قال: القديم: يجب فيه جمل، والجديد أن واجبه الحكومة، والمذهب والذي عليه أكثر الأصحاب: القطع بأن الواجب فيه الحكومة، وتأويل المروي عن قضاء عمر على أن الحكومة في الواقعة كانت قدر جمل، قال عبدالله: ولا يبعد حمل كلام المزني على هذه الطريقة، إلا أن المروي عنه الطريقة الأولى. انظر: «العزيز» (١٨/ ١٥٣) و «الروضة» (٩/ ٢٨٩).
(٢) كذا في ز ب، وفي ظ: «الشين».