للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣١٠٢) وليس عليه أن يَقْبَلَها مَعِيبَةً ولا خَصِيًّا؛ لأنّه ناقِصٌ عن الغُرَّةِ وإن زاد ثَمَنُها بالإخْصاءِ (١).

(٣١٠٣) وقِيمَتُها إذا كان الجنينُ حُرًّا مُسْلِمًا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ مُسْلِمٍ، وإنْ كان نَصْرانيًّا أو مجوسيًّا فنِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ نصرانيٍّ أو مجوسيٍّ، وإنْ كانَتْ أمُّه مجوسيَّةً وأبوه نصرانيٌّ أو أمُّه نصرانيَّةٌ وأبوه مجوسيٌّ فدِيَةُ الجنينِ في أكْثَرِ أبَوَيْه، نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ نصرانيٍّ.

(٣١٠٤) ولو جَنَى على أمَةٍ حاملٍ فلم تُلْقِ جنينَها حتّى أعْتِقَتْ، أو على ذِمِّيَّةٍ فلم تُلْقِ جَنِينَها حتّى أسْلَمَتْ .. ففيه غُرَّةٌ؛ لأنّه جَنَى عليها وهي ممْنُوعَةٌ.

(٣١٠٥) وقال في «كتاب دياتٍ وجناياتٍ»: ولا أعْرِفُ أن يَدْفَعَ الغُرَّةَ قِيمَةً، إلّا أن يَكُونَ بمَوْضِعٍ لا تُوجَدُ فيه.

قال المزني: هذا مَعْنَى أصْلِه في الدِّيَةِ أنّها الإبلُ؛ لأنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بها، فإن لم تُوجَدْ فقِيمَتُها، فكذلك الغُرَّةُ إن لم تُوجَدْ فقِيمَتُها (٢).

(٣١٠٦) قال الشافعي: ويَغْرَمُها مَنْ يَغْرَمُ دِيَةَ الخطأِ.

(٣١٠٧) قال: وإن قامَت البَيِّنَةُ على أنّها لم تَزَلْ ضَمِنَةً مِنْ الضَّرْبَةِ حتّى طَرَحَتْه .. لَزِمَه، وإن لم تَقُمْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الجاني وبَرِئَ.

(٣١٠٨) وإنْ صَرَخَ الجنينُ، أو تَحَرَّكَ ولم يَصْرُخْ، ثُمّ مات مَكانَه ..


(١) كذا في ظ ز ب، وفي س: «وإن كان ثمنها قد زاد بالإخصاء».
(٢) قوله: «فقيمتها» كذا في الموضعين، وهو في ظ بدون فاء: «قيمتها» في الموضعين، وهل يعدل عنها حين فقدها إلى خمس من الإبل أو القيمة؟ قولان، أظهرهما الأول؛ لأنها مقدرة بخمس من الإبل، فإذا فقدت أخذ ما هي مقدرة به، وقد قطع بهذا بعضهم. انظر: «العزيز» (١٨/ ٤٦٧) و «الروضة» (٩/ ٣٧٦).