للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَيْنٌ ولا أثَرٌ إلّا رَجُلٌ واحِدٌ مُخْتَضِبٌ بدَمِه في مَقامِه ذلك، أو تَأتِي بَيِّنَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْ المسْلِمِين مِنْ نَواحٍ لم يَجْتَمِعُوا فيها، يُثْبِتُ كُلُّ واحِدٍ على الانْفِرادِ على رَجُلٍ أنّه قَتَلَه، فتَتَواطَأ شَهاداتُهم (١)، ولم يَسْمَعْ بَعْضُهم شَهادَةَ بَعْضٍ، وإن لم يكُونُوا (٢) ممَّن يُعَدَّلُ، أو يَشْهَدُ (٣) عَدْلٌ أنّه قَتَلَه؛ لأنّ كُلَّ سَبَبٍ مِنْ هذا شَهادَتُهُم يُغَلِّبُ على عَقْلِ الحاكِمِ أنّه كما ادَّعَى وَلِيُّه (٤).

(٣١١٦) وللوَلِيِّ أن يُقْسِمَ على الواحِدِ والجماعةِ مَنْ أمْكَنَ أن يَكُونَ في جُمْلَتِهم، وسَواءٌ كان به جُرْحٌ أو غَيْرُه؛ لأنّه قد يَقْتُلُ بما لا أثَرَ له.

(٣١١٧) وإنْ أنْكَرَ المدَّعَى عليه أن يَكُونَ فيهم .. لم يَسَع الوَلِيَّ أن يَحْلِفَ إلّا بِبَيِّنَةٍ (٥) أو إقْرارٍ أنّه كان فيهم.

(٣١١٨) ولا أنْظُرُ إلى دَعْوَى الميِّتِ.

(٣١١٩) ولوَرَثَةِ القَتِيلِ أن يُقْسِمُوا وإنْ كانوا غُيَّبًا عن مَوْضِعِ القَتِيلِ؛ لأنّه يُمْكِنُ أن يَعْلَمُوا ذلك باعْتِرافِ القاتِلِ، أو ببَيِّنَةٍ لا يَعْلَمُهُم الحاكِمُ مِنْ أهْلِ الصِّدْقِ [عندهم، وغَيْرِ ذلك (٦) مِنْ وُجُوهِ ما يَعْلَمُ به الغائِبُ.

(٣١٢٠) ويَنْبَغِي للحاكِمِ أن يَقُولَ لهم: اتَّقُوا اللهَ ولا تَحْلِفُوا إلّا بعد الاسْتِثْباتِ.


(١) كلمة «شهاداتهم» سقطت من ظ.
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وإن كانوا»، وكأنه تصحيف يقلب المعنى.
(٣) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وشهد».
(٤) إذا أقسم المدعي مع وجود السبب، وجبت الدية على عاقلة المدعى عليه في قتل الخطأ وشبه العمد، وعلى المدعى عليه وحده في قتل العمد، وهل يناط القَوَد بالقسامة؟ الجديد الأظهر: المنع، ورواية أبي ثور عن القديم: نعم. انظر: «العزيز» (١٨/ ٥٧١) و «الروضة» (١٠/ ٢٣).
(٥) كذا في ز، وقوله: «أن يحلف» لا وجود له في سائر النسخ، فحول في ظ س قوله: «لم يسع» إلى «لم يسمع» ليتسق الكلام، وبقي في ب كما هو «لم يسع الولي إلا ببينة».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من ظ، وهو في ز ب س.