للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣١٢١) وتُقْبَلُ أيْمانُهم متى حَلَفُوا، مُسْلِمِين كانُوا على مُشْرِكِين، أو مُشْرِكِين على مُسْلِمِين؛ لأنّ كُلًّا وَلِيُّ دَمِه ووارِثُ دِيَتِه.

(٣١٢٢) ولسَيِّدِ العَبْدِ القَسامَةُ في عَبْدِه على الأحْرارِ والعَبِيدِ.

(٣١٢٣) ويُقْسِمُ المكاتَبُ في عَبْدِه؛ لأنّه مالُه، فإن لم يُقْسِمْ حتّى عَجَزَ كان للسَّيِّدِ أن يُقْسِمَ.

(٣١٢٤) ولو قُتِلَ عَبْدٌ لأمِّ وَلَدٍ، فلم يُقْسِمْ سَيِّدُها حتّى ماتَ، وأوْصَى لها بثَمَنِ العَبْدِ .. لم تُقْسِمْ، وأقْسَمَ وَرَثَتُه، وكان لها ثَمَنُ العَبْدِ، وإن لم يُقْسِم الوَرَثَةُ لم يَكُنْ لهم ولا لها شَيْءٌ إلّا أيْمانُ المدَّعَى عليهم (١).

(٣١٢٥) ولو جُرِحَ رَجُلٌ، فماتَ مُرْتَدًّا .. بَطَلَت القَسامَةُ؛ لأنّ مالَه فَيْءٌ (٢)، ولو كان رَجَعَ إلى الإسْلامِ كانَتْ فيه القَسامَةُ للوارِثِ.

(٣١٢٦) ولو جُرِحَ وهو عَبْدٌ، فأعْتِقَ ثُمّ ماتَ حُرًّا .. وَجَبَتْ فيه القَسامَةُ لوَرَثَتِه الأحْرارِ، ولسَيِّدِه المعْتِقِ، بقَدْرِ ما يَمْلِكُ في جِراحِه.

(٣١٢٧) ولا تَجِبُ القَسامَةُ في دُونَ النَّفْسِ.

(٣١٢٨) ولو لم يُقْسِم الوَلِيُّ حتّى ارْتَدَّ فأقْسَمَ .. وَقَفْتُ الدِّيَةَ، فإن رَجَعَ أخَذَهَا، وإن قُتِلَ كانَتْ فَيْئًا (٣).


(١) هذا الأظهر أن المستولدة ليس لها أن تقسم؛ لأن القسامة لإثبات القيمة، والقيمة إنما تثبت للسيد ثم تنتقل منه بالوصية إلى المستولدة، والثاني: لها أن تقسم؛ لأن القيمة لها، فلا تفوت عنها بنكول الورثة. انظر: «العزيز» (١٨/ ٥٨٣) و «الروضة» (١٠/ ٢٧).
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٧/ ٤٥): «هكذا نقل المزني، وهو صحيح، ولكنه اعتل بعلة فاسدة، فقال: (بطلت القسامة لأن ماله فيء)، وهذا التعليل غير سديد، والقسامة لا تبطل به، والمعنى المعتمد في إبطال القسامة: أنه إذا مات مرتدًّا فقد مات وروحه مهدرة غير محترمة، وإنما يجب الضمان بالجرح، والقسامة لا تجري في أروش الجراحات، فهذا تعليل بطلان القسامة».
(٣) زاد في هامش س مصححًا: «قال المزني: لا تصح يمينه ولا يستحق بها الدية؛ لكفره وجحوده».