للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٢٠٢) وقال: في التَّأنِّي باسْتِتابَتِه ثلاثًا .. قولان: أحدهما - حديثُ عُمَرَ يُتَأنَّى به ثلاثًا، والآخر - لا يُؤخَّرُ؛ لأنّ النبيَّ لم يَأمُرْ فيه بأناةٍ، ولو تُؤنِّيَ به بعد ثلاثٍ كهَيْئَتِه قَبْلَها، قال الشافعي: وهذا ظاهرُ الخَبَرِ.

قال المزني: وأصْلُه الظّاهِرُ، وهو أقْيَسُ على أصْلِه (١).

(٣٢٠٣) قال الشافعي: ويُوقَفُ مالُه (٢).


(١) ما اختاره المزني هو الأظهر من القولين، وهل أصل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ قولان، ويقال: وجهان: أظهرهما - واجبة. انظر: «العزيز» (١٩/ ٤٣) و «الروضة» (١٠/ ٧٦) وانظر الفقرة: (٤٥١).
(٢) يعني: فإن مات مرتدًّا بان زوال ملكه بالردة، وإن أسلم بان أنه لم يزل، هذا الأظهر من ثلاثة أقوال له، والثاني: يزول ملكه بنفس الردة؛ لزوال عصمة الإسلام، وقياسًا على النكاح، والثالث: لا يزول؛ لأن الردة سبب يبيح الدم، فلا يزيل الملك كزنا المحصن، وهذا اختيار المزني. انظر: «العزيز» (١٩/ ٥٩) و «الروضة» (١٠/ ٧٨).