للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٢٠٤) وإذا قُتِلَ فمالُه بعد قَضاءِ دَيْنِه وجِنايَتِه ونَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه فَيْءٌ، لا يَرِثُ المسْلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسْلِمَ، وكما لا يَرِثُ مُسْلِمًا لا يَرِثُه مُسْلِمٌ.

(٣٢٠٥) ويُقْتَلُ السّاحِرُ إن كان ما يَسْحَرُ به كُفْرًا إن لم يَتُبْ.

(٣٢٠٦) ويُقالُ لمن تَرَكَ الصَّلاةَ وقال: أنا أطِيقُها ولا أصَلِّيها: لا يَعْمَلُها غَيْرُك، فإن فَعَلْتَ، وإلّا قَتَلْناكَ؛ كما تَتْرُكُ الإيمانَ فلا يَعْمَلُه غَيْرُك، فإنْ آمَنْتَ، وإلّا قَتَلْنَاكَ (١).

(٣٢٠٧) ومَن قَتَلَ مُرْتَدًّا قَبْلَ يُسْتَتابُ، أو جَرَحَه، فأسْلَمَ ثُمّ ماتَ مِنْ الجُرْحِ .. فلا قَوَدَ ولا دِيَةَ، ويُعَزَّرُ القاتلُ؛ لأنّ المتَوَلِّيَ لقَتْلِه بعد اسْتِتابَتِه الحاكمُ.

(٣٢٠٨) قال: ولا تُسْبَى للمُرْتَدِّين ذُرِّيَّةٌ (٢) وإن لَحِقُوا بدارِ الحرْبِ؛ لأنّ حُرْمَةَ الإسْلامِ قد ثَبَتَتْ لهم، ولا ذَنْبَ لهم في تَبْدِيلِ آبائِهم، ومَن بَلَغَ منهم إن لم يَتُبْ قُتِلَ، ومَن وُلِدَ للمُرْتَدِّين في الرِّدَّةِ لم يُسْبَ؛ لأنّ آباءَهم لا يُسْبَوْن (٣).

(٣٢٠٩) وإن ارْتَدَّ مُعاهِدُون ولَحِقُوا بدارِ الحرْبِ وعِندنا لهم ذَرارِيُّ .. لم نَسْبِهم، وقُلْنا إذا بَلَغُوا: لكُم العَهْدُ إن شِئتُم، وإلّا نَبَذْنا إليكم ثُمّ أنْتُمْ حَرْبٌ.


(١) سبقت المسألة في باب تارك الصلاة (الفقرة: ٤٥١).
(٢) «الذرية»: صغار الأولاد، أصلها «فُعْلِيَّة» من الذَّرِّ؛ لأن الله تعالى أخرج الخلق من صلب آدم كالذر وأشهدهم على أنفسهم: «ألست بربكم»، قالوا: «بلى». «الزاهر» (ص: ٤٩٩).
(٣) وفي حكم الولد إن حدث بعد ردة أبويه ثلاثة أقوال: أولها - أنه مسلم؛ لبقاء علقة الإسلام في الأبوين، والثاني - أنه كافر أصلي؛ لتولده من كافرين، والثالث - أنه كافر مرتد؛ تبعًا للأبوين، وهذا أظهر الأقوال. انظر: «العزيز» (١٩/ ٥٤) و «الروضة» (١٠/ ٧٧).