(٣٢١٠) وإن ارْتَدَّ سَكْرانٌ فمات .. كان مالُه فَيْئًا، ولا يُقْتَلُ إن لم يَتُبْ حتّى يَمْتَنِعَ مُفِيقًا.
قال المزني: هذا يَدُلُّ على طَلاقِ السَّكْرانِ الذي لا يُمَيِّزُ أنّه لا يَجُوزُ (١).
(٣٢١١) قال الشافعي: ولو شَهِدَ عليه شاهدان بالرِّدَّةِ وأنْكَرَ .. قيل: إنْ أقْرَرْتَ بأن لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّ محمَّدًا رسولُ الله وتَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ خالفَ الإسلامَ .. لم يُكْشَفْ عن غيرِه.
(٣٢١٢) وما جَرَحَ أو أفْسَدَ في رِدَّتِه أخِذَ به.