(٢) الشافعي ذكر الزنا واللواط وإتيان البهيمة في سياق واحد، وجعل نصاب شهودها واحدًا، فأوهم أن اللواط وإتيان البهيمة تشاركان الزنا في عقوبته، وهذا ما فهمه عنه المزني، فلما وجد نص الشافعي في الشهادات بأن إتيان البهيمة ليس زنا وأن الواجب فيه التعذير، ذهب إلى أن نصاب شهوده أيضًا يجب أن يكون عدلين، والأصح المنصوص: لا بد من أربعة، وكذا الأظهر المنصوص أن العقوبة التعزير؛ لأن الطباع السليمة تأباه، ولا يوجد إلا نادرًا من الأرذال، ومثل ذلك لا يزجر عنه بالحد، وخُرِّج قول ثانٍ أنه الحد كزنا؛ لما ذكرنا من الاقتران بينهما في نص الشافعي، وبعضهم نظر إلى الاقتران بينه وبين اللواط فجعله مثله، وأورد فيه القولين في عقوبة اللواط: وأظهرهما - أنه كحد الزنا، والثاني - القتل محصنًا كان أو غير محصن. وانظر: «النهاية» (١٧/ ١٩٦) و «العزيز» (١٩/ ٩٥) و «الروضة» (١٠/ ٩٠). (٣) هذا الأظهر المنصوص في القديم والجديد، وفيه قول ثانٍ مخرج أنهم ليسوا قَذَفة ولا يحدون؛ لأنهم جاؤوا شاهدين لا هاتكين. انظر: «العزيز» (١٩/ ١٦٠) و «الروضة» (١٠/ ١٠٨) وانظر الفقرة: (٣٨١٩).