للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٢٢٤) فإن رُجِمَ بشَهادَةِ أربعةٍ ثُمّ رَجَعَ أحَدُهم .. سَألْتُه، فإن قال: عَمَدْتُ أنْ أشْهَدَ بِزُورٍ مع غَيْرِي ليقْتَلَ .. فعليه القَوَدُ، وإن قال: شَهِدْتُ ولا أعْلَمُ عليه القَتْلَ أو غَيْرَه .. أحْلِفَ وكان عليه رُبُعُ الدِّيَةِ والحدُّ، وكذلك إن رَجَعَ الباقُون.

(٣٢٢٥) ولو شَهِدَ عليها بالزِّنا أربعةٌ، وشَهِدَ أرْبَعُ نِسْوَةٍ عُدُولٍ أنّها عَذْراءُ .. فلا حَدَّ.

(٣٢٢٦) وإنْ أكْرَهَها على الزِّنا .. فعليه الحدُّ دُونها، ومَهْرُ مِثْلِها.

(٣٢٢٧) وحَدُّ العَبْدِ والأمَةِ - أحْصِنا بالزَّوْجِ أو لم يُحْصَنا - نِصْفُ حَدِّ الحُرِّ مِنْ الجَلْدِ، خمسُون جَلْدَةً.

وقال في موضع آخر: «أسْتَخِيرُ اللهَ في نَفْيِه نِصْفَ سَنَةٍ»، وقَطَعَ في موضع آخر بأن يُنْفَى نِصْفَ سَنَةٍ، قال المزني: وهذا بقَوْلِه أوْلى؛ قِياسًا على نِصْفِ ما يجبُ على الحُرِّ مِنْ عُقُوبَةِ الزِّنا (١).

(٣٢٢٨) قال الشافعي: ويَحُدُّ (٢) الرَّجُلُ أمَتَه إذا زَنَتْ؛ لقَوْلِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجْلِدْها».


(١) ما اختاره المزني هو الأظهر، وهو مذهبه في القديم، وفي قول ثالث: يغرب سنة. انظر: «العزيز» (١٩/ ٨٤) و «الروضة» (١٠/ ٨٧).
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ويجلد».