للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحِدٌ، فكذلك حِلُّ سَفْكِ دِمائِهم بالكُفْرِ في القِياسِ واحِدٌ (١).

(٣٣٤٩) قال الشافعي: فإذا أمَّنَهُم مُسْلِمٌ حُرٌّ بالِغٌ، أو عَبْدٌ يُقاتِلُ أو لا يُقاتِلُ، أو امْرَأةٌ .. فالأمانُ جائزٌ، قال رسولُ الله: «المسْلِمُون يَدٌ على مَنْ سِواهُم، يَسْعَى بذِمَّتِهِم أدْناهُمْ» (٢).

(٣٣٥٠) ولو خَرَجُوا إلَيْنا بأمانِ صَبِيٍّ أو مَعْتُوهٍ .. كان عَلَيْنا رَدُّهُم إلى مَأمَنِهم؛ لأنّهم لا يَعْرِفُون مَنْ يَجُوزُ أمانُه لهم ومَن لا يَجُوزُ.

(٣٣٥١) ولو أنّ عِلْجًا دَلَّ المسْلِمِين على قَلْعَةٍ على أنّ له جارِيَةً سَمّاها، فلمّا انْتَهَوْا إليها صالَحُوا صاحِبَ القَلْعَةِ على أن يَفْتَحَها لهم ويُخَلُّوا بَيْنَه وبَيْنَ أهْلِه، ففَعَلَ، فإذا أهْلُه تِلْكَ الجاريةُ .. فأرَى أن يُقالَ للدَّلِيلِ: إن رَضِيتَ العِوَضَ عَوَّضْناك قِيمَتَها، وإنْ أبَيْتَ قيل لصاحِبِ القَلْعَةِ: أعْطَيْناك ما صالحْنا عليه غَيْرَكَ بجَهَالَةٍ، فإنْ سَلَّمْتَها عَوَّضْناك، وإن لم تَفْعَلْ نَبَذْنا إلَيْكَ وقاتَلْناك، فإن كانَتْ أسْلَمَتْ قبل الظَّفَرِ أو ماتَتْ .. عُوِّضَ، ولا يَبِينُ ذلك في الموْتِ كما يَبِينُ إذا أسْلَمَتْ (٣).

(٣٣٥٢) وإنْ غَزَتْ طائفةٌ بغَيْرِ أمْرِ الإمامِ كَرِهْتُه؛ لِما في إذْنِ الإمامِ


(١) اختيار المزني الأظهر من القولين: أنه يجوز قتل الرهبان والأجراء والشيوخ والضعفاء. انظر: «العزيز» (١٩/ ٥٤٨) و «الروضة» (١٠/ ٢٤٣).
(٢) قوله: «يد على من سواهم» يعني: المسلمون جميعًا كلهم كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملل المحاربة لهم، ويتعاونون على ذلك ويتناصرون، ولا يخذل بعضهم بعضًا، وقوله: «ويسعى بذمتهم أدناهم» الذمة ههنا: الأمان، يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانًا جاز ذلك على جميع المسلمين، ليس لهم أن يخفروه، وإن كان الذي أمنهم أدناهم؛ أي: أخسهم، مثل: أن يكون عبدًا أو امرأة، و «الدنيء»: الخسيس الدون من الناس. «الزاهر» (ص: ٥١٣).
(٣) المذهب: أنها إن ماتت بعد الظفر وجب بدلها؛ لأنها حصلت في يد الإمام فتلفت من ضمانه، وإن ماتت قبل الظفر فلا شيء له، وقيل: قولان في الحالين. انظر: «العزيز» (١٩/ ٦٩٥) و «الروضة» (١٠/ ٢٨٦).