للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والأضْحَى وأيَّامَ التَّشْرِيقِ، ولا قَضاءَ عليه فيها، وإن نَذَرَ سَنَةً بغَيْرِ عَيْنِها .. قَضَى هذه الأيّامَ كُلَّها.

(٣٦٧٨) ولو قال: لله عليَّ أنْ أحُجَّ عامِي هذا، فحالَ بَيْنَه وبَيْنَه عَدُوٌّ أو سُلْطانٌ .. فلا قَضاءَ عليه، وإنْ حَدَثَ به مَرَضٌ أو خَطَأُ عَدَدٍ أو نِسْيانٌ أو تَوانٍ .. قَضاه.

(٣٦٧٩) ولو قال: لله عليَّ أنْ أصُومَ اليَوْمَ الذي يَقْدَمُ فيه فلانٌ، فقَدِمَ لَيْلًا .. فلا صَوْمَ عليه، وأحِبُّ لو صامَ صَبِيحَتَه، ولو قَدِمَ نَهارًا وهو فيه صائِمٌ تَطَوُّعًا .. كان عليه قَضاؤُه؛ لأنّه نَذْرٌ، وقد يَحْتَمِلُ القِياسُ أن لا يَكُونَ عليه القَضاءُ؛ مِنْ قِبَلِ أنّه لا يَصْلُحُ أن يَكُونَ فيه صائِمًا عن نَذْرِه.

قال المزني: قلت أنا (١): يَعْنِي أنّه لا صَوْمَ لنَذْرٍ إلّا بنِيَّةٍ قَبْلَ الفَجْرِ، ولم يَكُنْ له سَبِيلٌ إلى أن يَعْلَمَ أنّ عليه صَوْمَه إلّا بعد مَقْدَمِه، قال المزني: قَضاؤُه عِندي أوْلى به، وكذلك الحَجُّ إذا أمْكَنَه قَبْلَ مَوْتِه، فَرَضَ اللهُ تبارك وتعالى صَوْمَ شَهْرِ رَمَضانَ بعَيْنِه فلم يُسْقِطْه بعَجْزِه عنه بمَرَضِه، قال الله عز وجل: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: ١٨٤]، وأجْمَعُوا أنّه لو أغْمِيَ عليه الشَّهْرَ كُلَّه فلم يَعْقِلْ فيه، أنّ عليه قَضاءَه، والنَّذْرُ عِنْدَه واجِبٌ، فقَضاؤُه إذا أمْكَنَه وإن ذَهَبَ وَقْتُه واجِبٌ، قال المزني: وقد قَطَعَ بهذا القَوْلِ في مَوْضِعٍ آخَرَ (٢).

قال الشافعي: ولو أصْبَحَ فيه صائِمًا مِنْ نَذْرٍ غَيْرِ هذا .. أحْبَبْتُ أن يَعُودَ لصَوْمِه لنَذْرِه (٣)، ويَعُودَ لصَوْمِه لمقْدَمِ فُلانٍ.


(١) «قلت أنا» من ظ.
(٢) ما اختاره المزني: أن النذر منعقد وقضاؤه واجب هو الأظهر من القولين. انظر: «الروضة» (٣/ ٣١٤).
(٣) كذا في ز ب، وفي س: «المنذور»، وفي ظ ما يشبه: «فيدره»، ولعله: «فيدرأه»، والمعنى: أنه يستحب له أن يقضي صومه الذي هو فيه عن نذره؛ لأنه بان أنه صام يومًا مستحِقَّ الصوم. انظر: «الروضة» (٣/ ٣١٥).