(٢) اختيار المزني الأظهر من القولين. انظر: «الروضة» (٣/ ٣١٦). (٣) إذا التزم عبادة بالنذر وأطلقها فعلى أي شيء ينزل نذره؟ فيه قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي -رحمه الله-: أحدهما - ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع؛ لأن المنذور واجب، فجعل كواجب بالشرع ابتداء، وأصحهما عند الإمام والغزالي - ينزل على أقل ما يصح من جنسه؛ لأن لفظ الناذر لا يقتضي التزام زيادة عليه، قال النووي: «الأول أصح، فقد صححه العراقيون والروياني وغيرهم»، وعليه إذا نذر أن يصلي وجب عليه ركعتان كما هو المنصوص هنا، ونقل الربيع معه قولًا ثانيًا: أنه يكفيه ركعة، ويقال: إن الأول الجديد، والثاني منقول عن القديم. انظر: «العزيز» (٢١/ ١٠٦) و «الروضة» (٣/ ٣٠٦).