(٢) ظاهره الاكتفاء بأي رقبة مؤمنة سليمة، أو كافرة معيبة، وهو الأصح عند الأكثرين، قال النووي: «وهو الراجح في الدليل»، وقضية ما رجح في نذر الصلاة أنه تلزمه ركعتان تنزيلًا على واجب الشرع يلزمه رقبة مؤمنة سليمة، وهو الذي صححه الداركي، ويؤيده نصه في «الأم»: أنه يجزيه أيُّ رقبة أعتق إلا أن تكون كافرة. انظر: «العزيز» (٢١/ ١٠٩) و «الروضة» (٣/ ٣٠٧). (٣) «قال المزني» من ز ب س، وفي ظ: «سمعت المزني يقول». (٤) الزيادات من المزني إلى آخر الباب من ز ب، ولا وجود لها في ظ س. (٥) قوله: «إلى الكعبة» من ز، وسقط من ب. (٦) كذا في ز، وفي ب: «والحسن». (٧) كذا في ز، وفي ب: «عبدالله بن عمر الجوزي».