للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٦٨٥) ولو نَذَرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ .. فأيَّ رَقَبَةٍ عَتَقَ (١) أجْزَأه (٢).

(٣٦٨٦) ولو قال رجلٌ لآخَرَ: «يَمِينِي في يَمِينِك»، فحَلَفَ .. فاليَمِينُ على الحالِفِ دون صاحِبِه، قال المزني (٣): فقُلْتُ له: فإن قال: «يَمِينِي في يَمِينِكَ بالطّلاقِ»، فحَلَفَ، أعليه شَيْءٌ؟ قال: لا يَمِينَ إلّا على الحالِفِ دون صاحِبِه.

(٣٦٨٧) قال المزني (٤): قال لي عليُّ بنُ مَعْبَدٍ: في المشْيِ إلى الكَعْبَةِ (٥) كفّارَةُ يَمِينٍ عن زيدٍ وابنِ عُمَرَ وحَفْصَةَ ومَيْمُونِ بنِ مَهْرانَ والقاسِمِ بنِ محمَّدٍ وشَريكٍ (٦) وعبدِالله بنِ عَمْرٍو الجزَرِي (٧)، ورَواه عن محمَّدِ بنِ الحسَنِ وعن الحسَنِ، وقال سعيدُ بنُ المسيب: «لا كفّارَةَ عليه أصْلًا»، وعطاءٌ وشَريكٌ، قال لنا المزني: وسَمِعْتُه أنا يَقُولُ ذلك، وذَكَرَ عن اللَّيْثِ كفّارَةَ يَمِينٍ في ذلك كُلِّهِ، إلّا سَعِيدًا فإنّه قال: «لا كفّارَةَ عليه».


(١) كذا في ظ ب، وفي ز س: «أعتق».
(٢) ظاهره الاكتفاء بأي رقبة مؤمنة سليمة، أو كافرة معيبة، وهو الأصح عند الأكثرين، قال النووي: «وهو الراجح في الدليل»، وقضية ما رجح في نذر الصلاة أنه تلزمه ركعتان تنزيلًا على واجب الشرع يلزمه رقبة مؤمنة سليمة، وهو الذي صححه الداركي، ويؤيده نصه في «الأم»: أنه يجزيه أيُّ رقبة أعتق إلا أن تكون كافرة. انظر: «العزيز» (٢١/ ١٠٩) و «الروضة» (٣/ ٣٠٧).
(٣) «قال المزني» من ز ب س، وفي ظ: «سمعت المزني يقول».
(٤) الزيادات من المزني إلى آخر الباب من ز ب، ولا وجود لها في ظ س.
(٥) قوله: «إلى الكعبة» من ز، وسقط من ب.
(٦) كذا في ز، وفي ب: «والحسن».
(٧) كذا في ز، وفي ب: «عبدالله بن عمر الجوزي».