للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٦٨٨) قلت أنا (١): ورُوِي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وابنِ عبّاسٍ، وعطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، ومجاهدٍ، والزهريِّ، والنَّخَعِيِّ، وطاوسٍ، وابنِ مِجْلَزٍ: أنّ الاسْتِثْناءَ في الطّلاقِ جائزٌ، وعن ابنِ عبّاسٍ أنّ ذلك جائزٌ في الطّلاقِ والعِتاقِ سَواءً.

(٣٦٨٩) حدثنا المزني، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور بن عبدالرحمن الحَجَبِيّ، عن أمه صَفِيَّةَ بنتِ شَيْبَة، أنّ ابنَ عَمٍّ لها جَعَلَ مالَه في سبيلِ الله أو في رِتاجِ الكَعْبَةِ، فقالَتْ: قالَتْ عائشةُ (٢): «هي يَمِينٌ، يُكَفِّرُها ما يُكَفِّرُ اليَمِينَ». وحدثنا الحميدي، قال: حدثنا ابن أبي الرداد (٣)، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أنّ عمر بن الخطاب قال فيمَن جَعَلَ مالَه في سَبيلِ الله: «يَمِينٌ يُكَفِّرُها ما يُكَفِّرُ اليَمِينَ». قال الحُمَيْدي: وسَمِعْتُ الشّافعيَّ وسُفْيانَ يُفْتِيان به، قال الحميدي: وهو قَوْلِي.


(١) «قلت أنا» إلى آخر الفقرة من ز، وسقط من ب.
(٢) كذا في ب، وفي ز: «فقالت عائشة».
(٣) كذا في ز، وفي ب: «الرواد».