للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٧٠٣) قال الشافعي: ومَن اجْتَهَدَ مِنْ الحُكّامِ فقَضَى باجْتِهادِهِ، ثُمّ رَأى أنّ اجْتِهادَه خَطَأ، أو وَرَدَ على قاضٍ غَيْرِه .. فسَواءٌ، فما خالَفَ كِتابًا أو سُنَّةً أو إجْماعًا أو ما في مَعْنَى هذا رَدَّه، وإن كان يَحْتَمِلُ ما ذَهَبَ إليه ويَحْتَمِلُ غَيْرَه لم يَرُدَّه، وحَكَمَ فيما يَسْتَأنِفُ بالذي هو أصْوَبُ عنده (١).

(٣٧٠٤) وليْسَ على القاضِي أن يَتَعَقَّبَ حُكْمَ مَنْ قَبْلَه، فإنْ تَظَلَّم محْكُومٌ عليه ممَّنْ قَبْلَه نَظَرَ فيه فرَدَّه أو أنْفَذَه على ما وَصَفْتُ.

(٣٧٠٥) وإذا حاكم إليه أعْجَمِيٌّ لا يَعْرِفُ لِسانَه .. لم تُقْبَل التَّرْجَمَةُ عنه إلّا بعَدْلَيْن يَعْرِفان لِسانَه.

(٣٧٠٦) وإذا شَهِدَ الشُّهُودُ عند القاضِي .. كَتَبَ حِلْيَةَ كُلِّ رَجُلٍ، ورَفَعَ في نَسَبِه إنْ كان له، أو وِلايَةٍ إنْ كانَ له، وسَألَه عن صِناعَتِه أو كُنْيَتِه إن كانَتْ له، وعن مَسْكَنِه، وعن مَوْضِعِ بِياعَتِه ومُصَلّاه.

(٣٧٠٧) وأحِبُّ إذا لم يَكُنْ لهم شِدَّةُ عُقُولٍ أن يُفَرِّقَهُم، ثُمّ يَسْألَ كُلَّ واحِدٍ منهم على حِدَتِه عن شَهادَتِه، واليَوْمِ شَهِدَ فيه (٢)، والموْضِعِ ومَن فِيه، يَسْتَدِلُّ (٣) على عَوْرَةٍ إنْ كانَتْ في شَهادَتِه، وإنْ جَمَعُوا الحالَ الحسَنَةَ والعَقْلَ لم يَفْعَلْ بهم ذلك.

(٣٧٠٨) وأحِبُّ أن يَكُونَ أصْحابُ مَسائِلِه جامِعِين للعَفافِ في الطُّعْمَةِ والأنْفُسِ، وافِرِي العُقُولِ، بُرَآءَ مِنْ الشَّحْناءِ بَيْنَهُم وبَيْنَ النّاسِ، أو الحَيْفِ عَلَيْهم، أو الحَيْفِ على أحَدٍ، بأن يَكُونُوا مِنْ أهْلِ الأهْواءِ أو العَصَبِيَّةِ أو المُماظَّةِ للنّاسِ (٤)، وأن يَكُونُوا جامِعِين للأمانَةِ في أدْيانِهِم، لا يَتَغَلَّظُون


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «الصواب عندنا».
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «الذي شهد فيه».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ليستدل».
(٤) يقال: «يُماظُّ الناسَ»؛ أي: يشارُّهم ويشاقُّهم وينازعهم، وهي «المماظَّة» و «المِظاظ»، يقال: «ماظَظْتُ فلانًا، أُماظُّه، مِظَاظًا»؛ أي: شارَرْته ولاجَجْتُه. «الزاهر» (ص: ٥٥٧).