للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٧٠١) والقِياسُ قياسان: أحَدُهما - أن يَكُونَ في مَعْنَى الأصْلِ، فذلك الذي لا يَحِلُّ لأحَدٍ خِلافُه، والآخَرُ - أن يُشْبِهَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ مِنْ أصْلٍ، ويُشْبِهَ الشَّيْءَ مِنْ أصْلٍ غَيْرِه، فيُشْبِهُه هذا بهذا الأصْلِ، ويُشْبِهُه الآخَرُ بأصْلٍ غَيْرِه، ومَوْضِعُ الصَّوابِ في ذلك عندنا أن يُنْظَرَ: فإنْ أشْبَهَ أحَدَهما في خَصْلَتَيْن والآخَرَ في خَصْلَةٍ، ألْحَقَه بالذي أشْبَهَه في خَصْلَتَيْن.

(٣٧٠٢) قال الله عز وجل في داود وسليمان: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: ٧٩]، قال الحسَنُ: «لَوْلا هذه الآيَةُ لرَأيْتُ أنّ الحكّامَ قد هَلَكُوا، ولكنّ اللهَ حَمِدَ هذا بصَوابِه، وأثْنَى على هذا باجْتِهادِه»، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا اجْتَهَدَ الحاكِمُ فأصابَ فلَه أجْرانِ، وإن اجْتَهَدَ فأخْطَأ فلَه أجْرٌ»، قال الشافعي: فأخْبَرَ أنّه يُثابُ على أحَدِهما أكْثَرَ ممّا يُثابُ على الآخَرِ، ولا يَكُونُ الثَّوابُ فيما لا يَسَعُ، ولا في الخَطأ الموْضُوعِ.

قال المزني: أعْرِفُ (١) أنّ الشافعيَّ قال: «لا يُؤجَرُ على الخَطَأ، وإنّما يُؤجَرُ على قَصْدِ الثّوابِ»، وهذا عِنْدِي هو الحَقُّ (٢).


(١) كذا في ظ ب، وفي ز: «الذي أعرف»، وفي س: «أنا أعرف».
(٢) انظر: «تشنيف المسامع» للزركشي (٤/ ٣٧) بتحقيقي.