للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٧٤٠) وإنْ قَبِلَ الشَّهادَةَ مِنْ غير مَحْضَرِ خَصْمٍ فلا بَأسَ.

(٣٧٤١) ويَنْبَغِي إذا حَضَرَ أن يَقْرَأ عليه ما شَهِدُوا به عليه، ويُنْسِخَه أسْماءَهُم وأنْسَابَهم، ويُطْرِدَه جَرْحَهُم، فإن لم يَأتِ به حَكَمَ عليه (١).

(٣٧٤٢) وإذا عَلِمَ مِنْ رَجُلٍ بإقْرارِه، أو تَيَقَّنَ أنّه شَهِدَ عنده بزُورٍ .. عَزَّرَه، ولم يَبْلُغْ بالتَّعْزِيرِ أرْبَعِين سَوْطًا، ويُشْهِرُ أمْرَه، فإنْ كان مِنْ أهْلِ المسْجِدِ وَقَفَه فيه، وإن كان مِنْ قَبِيلٍ وَقَفَه في قَبِيلِه أو في سُوقِه (٢)، وقال: «إنّا وَجَدْنا هذا شاهِدَ زُورٍ، فاعْرِفُوه».

(٣٧٤٣) قال المزني: واخْتَلَفَ قَوْلُه في الخَصْمِ يُقِرُّ عند القاضِي، فقال: «فيها قولان: أحَدُهما - أنّه كشاهِدٍ، وبه قال شُرَيْحٌ، والآخَرُ - أنّه يَحْكُمُ به»، قال المزني: وقَطَعَ بأنّ سَماعَه الإقْرارَ منه أثْبَتُ مِنْ الشَّهادَةِ، وهكذا قال في «كتاب الرسالة»: «أقْضِي عليه بعِلْمِي، وهو أقْوَى مِنْ شاهِدَيْن، وبشاهِدَيْن أو شاهِدٍ وامْرَأتَيْن (٣)، وهو أقْوَى مِنْ شاهِدٍ ويَمِينٍ، وبشاهِدٍ ويَمِينٍ، وهو أقْوَى مِنْ النُّكُولِ ورَدِّ اليَمِينِ» (٤).


(١) «يُنْسِخُه أسماءهم»؛ أي: يجعل له نسخة بأسمهائهم، و «يُطْرِدُه جَرْحَهم»؛ أي: يجعل له ذلك مستطردًا ويأذن له في ذلك، فإن جاء بما يجرحهم، وإلا حكم عليه. «الزاهر» (ص: ٥٥٤).
(٢) «القَبِيلُ»: الجماعات الذين لا يكونون بني أبٍ واحد، و «القبيلة» بالهاء: بنو أب واحد. «الزاهر» (ص: ٥٥٤).
(٣) كذا في س، ونحوه في ظ ب، وفي ز: «وبشاهدين، وهو أقوى من شاهد وامرأتين، وبشاهد وامرأتين».
(٤) حكى المزني قولين عن الشافعي في قضاء القاضي بعلمه، وهو الطريق المشهور عند الأصحاب، ثم إن المزني اختار من القولين أنه يقضي، واختياره هو الأظهر، ومن الأصحاب من قطع به بناء على ما نقل عن الربيع أن الذي كان يذهب إليه الشافعي: أن القاضيَ يقضي بعلمه، وما كان يبوح به مخافة القضاة السوء. انظر: «العزيز» (٢١/ ٣٤٢) و «الروضة» (١١/ ١٥٦).