للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٧٤٤) قال الشافعي: وأحِبُّ للإمامِ إذا وَلَّى القَضاءَ رَجُلًا، أن يَجْعَلَ له أن يُوَلِّيَ القَضاءَ مَنْ رَأى في طَرَفٍ مِنْ أطْرافِه فيَجُوزَ حُكْمُه.

(٣٧٤٥) ولو عُزِلَ فقال: قد كُنْتُ قَضَيْتُ لفلانٍ على فلانٍ .. لم يُقْبَلْ إلّا بشُهُودٍ.

(٣٧٤٦) وكُلُّ ما حَكَمَ به لنَفْسِه ووَلَدِه ووالِدِه ومَن لا تَجُوزُ له شَهادَتُه .. رُدَّ حُكْمُه.