للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المرْأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ونَصَبَ الموارِيثَ، فقُلْتَ: لا يَرِثُ قاتِلٌ ولا مملُوكٌ ولا كافِرٌ وإن كانُوا وَلَدًا أو والِدًا، ونَصَبَ حَجْبَ الأمِّ بالإخْوَةِ وحَجَبْتَها بأخَوَيْن، ونَصَبَ للمُطَلَّقَةِ قبل أن تُمَسَّ نِصْفَ المهْرِ ورَفَعَ العِدَّةَ، فقُلْتَ: إنْ خَلا بها ولم يَمَسَّ فلها المهْرُ وعليها العِدَّةُ، فهذه أحْكامٌ مَنْصُوصَةٌ في القُرآنِ، وهذا عِنْدك خِلافُ ظاهِرِ القُرآنِ، واليَمِينُ مع الشّاهِدِ لا يُخالِفُ مِنْ ظاهِرِ القُرآنِ شَيْئًا، والقُرآنُ عَرَبِيٌّ، فيكُونُ عامَّ الظّاهِرِ يُرادُ به الخاصُّ، وكُلُّ كَلامٍ احْتَمَلَ في القُرآنِ مَعانِيَ فسُنَّةُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- تَدُلُّ على أحَدِ مَعانِيه مُوافِقَةً له، لا مُخالِفَةً للقُرآنِ (١).

(٣٧٨٣) قال الشافعي: وما تَرَكْنا مِنْ الحُجَّةِ عليهم أكْثَرُ ممّا كَتَبْناه، وبالله العِصْمَةُ والتّوفيقُ.


(١) جاء في هامش س أول «باب الأقضية واليمين مع الشاهد» ونقلته إلى هذا الموضع للمناسبة: «قال شيخ الإسلام البلقيني: مثَّل الأصوليون للزيادة على الحكم بأنه لا يكون نسخًا بمسألة الشاهد واليمين، وذلك أن الله تعالى وقف الحكم في الكتاب العزيز على الشاهدين بالرجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فزيادة الشاهد واليمين لا تصلح ناسخ، وهذا مستند الحنفية في منعهم العمل بالشاهد واليمين، وفي المسألة دقيقة مغفول عنها، وذلك أن قول الله تعالى: (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم … ) إلى آخره [البقرة: ٢٨٢] ليس فيه إلا ندب المتداينين إلى طلب الشهادة من الرجلين أن شهادتهما أكمل الحجج، ويليهما شهادة الرجل والمرأتين، وليس فيها قصر الحكم على ما ذكر، وكيف يكون ذلك قصرًا مع الاتفاق على العمل بشهادة رجل وامرأتين مع وجود الرجلين، فالآية الشريفة في التحمل، لا في الأداء، فإن قيل: فائدة التحمل الأداء .. قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة فيه خاصة؛ فللشهادة فوائد غير الأداء عند الحاكم تظهر لمن اعتبرها. انتهى».