(٢) «الداء»: عيب باطن من مرض غير ظاهر، و «الغائلة»: أن يكون بائعه غصبه أو سرقه فباعه، سمي ذلك غائلة؛ لأنه إذا استحق كان في ذلك ما اغتال الثمن الذي أداه المشتري؛ أي: استهلكه، و «الخِبْثَة»: أن يكون حر الأصل، أو أُخذ من أولاد قوم لهم عهد لا يجوز أن يُسبَوْا، وضده: «الطِّيبَة». «الزاهر» (ص: ٥٥٩). (٣) الأظهر أن القول قول الشريك؛ لأن الأصل عدم حدوث العيب، فإن ادعى فيه عيبًا في أصل الخلقة بأن قال: «كان أكمه أو أخرس» فيصدق المعتق الغارم بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٣٣٥) و «الروضة» (١٢/ ١٢٢). (٤) كذا في ظ س، وفي ز: «بعتق نصيب من عبد نفسه»، وفي ب: «بعتق نصيب من عبد بعينه».