للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: قد قَطَعَ في مَوْضِعٍ آخَرَ بأنّ القَوْلَ قَوْلُ الغارِمِ، وهذا أوْلَى بقَوْلِه وأقْيَسُ على أصْلِه على ما شَرَحْتُ لك مِنْ أحَدِ قَوْلَيْه؛ لأنّه يَقُولُ في قِيمَةِ ما أتْلَفَ: إنّ القَوْلَ قَوْلُ الغارِمِ، ولأنّ السَّيِّدَ مُدَّعٍ للزِّيادَةِ فعليه البَيِّنَةُ، والغارِمَ مُنْكِرٌ فعليه اليَمِينُ (١).

(٣٨٨٣) قال الشافعي: ولو قال: هو خَبّازٌ، وقال الغارِمُ: ليْسَ كذلك .. فالقَوْلُ قَوْلُ الغارِمِ، ولو قال: هو سارِقٌ أو آبِقٌ، وقال الذي له الغُرْمُ: ليْسَ كذلك .. فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه، وهو على البَراءَةِ مِنْ العَيْبِ حتّى يُعْلَمَ.

قال المزني: وقد قال في الغاصِبِ: «إنّ القَوْلَ قَوْلُه أنّ به داءً أو غائلةً» (٢)، والقِياسُ على قَوْلِه في الحُرِّ يَجْنِي على يَدِه فيَقُولُ الجانِي: هي شَلّاءُ، أنّ القَوْلَ قَوْلُ الغارِمِ (٣).

(٣٨٨٤) قال الشافعي: وإذا أعْتَقَ شِرْكًا له في مَرَضِه الذي مات فيه عِتْقَ بَتاتٍ ثُمّ ماتَ .. كان في ثُلُثِه كالصَّحِيحِ في كُلِّ مالِه.

(٣٨٨٥) ولو أوْصَى بعِتْقِ نَصِيبِه مِنْ عَبْدٍ بعَيْنِه (٤) .. لم يَعْتِقْ بعد الموْتِ منه إلّا ما أوْصَى به.


(١) ما اختاره المزني من أن القول قول المعتِق الغارم هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٣٣٣) و «الروضة» (١٢/ ١٢٢).
(٢) «الداء»: عيب باطن من مرض غير ظاهر، و «الغائلة»: أن يكون بائعه غصبه أو سرقه فباعه، سمي ذلك غائلة؛ لأنه إذا استحق كان في ذلك ما اغتال الثمن الذي أداه المشتري؛ أي: استهلكه، و «الخِبْثَة»: أن يكون حر الأصل، أو أُخذ من أولاد قوم لهم عهد لا يجوز أن يُسبَوْا، وضده: «الطِّيبَة». «الزاهر» (ص: ٥٥٩).
(٣) الأظهر أن القول قول الشريك؛ لأن الأصل عدم حدوث العيب، فإن ادعى فيه عيبًا في أصل الخلقة بأن قال: «كان أكمه أو أخرس» فيصدق المعتق الغارم بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٣٣٥) و «الروضة» (١٢/ ١٢٢).
(٤) كذا في ظ س، وفي ز: «بعتق نصيب من عبد نفسه»، وفي ب: «بعتق نصيب من عبد بعينه».