للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال المزني: القياسُ أن يَرِثَ مِنْ حيثُ يُورَثُ، وقد قال الشافعي: «النّاسُ يَرِثُون مِنْ حيثُ يُورَثُون»، وهذا هو ذاك في القِياسِ (١).

(٣٨٨٠) قال الشافعي: وقالَ قائلٌ (٢): لا تكُونُ نَفْسٌ واحِدَةٌ بَعْضُها حُرٌّ وبَعْضُها عَبْدٌ؛ كما لا تكُونُ امْرَأةٌ بَعْضُها طالِقٌ وبَعْضُها غَيْرُ طالِقٍ، فقيل له (٣): أيَتَزَوَّجُ بَعْضَ امْرَأةٍ كما يَشْتَرِي بَعْضَ عَبْدٍ، أو يكاتِبُ المرْأةَ كما يُكاتِبُ العَبْدَ، أو يَهَبُ امْرَأتَه كما يَهَبُ عَبْدَه، فيَكُونُ الموْهُوبُ له مَكانَه؟ قال: لا، قيل: فما أعْلَمُ شَيْئًا (٤) أبْعَدَ مِنْ العَبْدِ ممّا قِسْتَه عليه.

(٣٨٨١) قال الشافعي: ولو أعْتَقَ شَريكان لأحَدِهِما النِّصْفُ وللآخَرِ السُّدُسُ معًا، أو وَكَّلا رَجُلًا فأعْتَقَ عَنْهما معًا .. كان عليهما قِيمَةُ الباقِي لشَرِيكِهما سَواءً، لا أنْظُرُ إلى كَثِيرِ المِلْكِ ولا إلى قَلِيلِه (٥).

قال المزني: هذا يَقْضِي لأحَدِ قَوْلَيْه في الشُّفْعَةِ، أنّ مَنْ له كَثِيرُ مِلْكٍ وقَلِيلُه في الشُّفْعَةِ سَواءٌ (٦).

(٣٨٨٢) قال الشافعي: فإذا اخْتَلفا في قِيمَةِ العَبْدِ .. ففيها قولان: أحَدُهما - أنّ القَوْلَ قَوْلُ المعْتِقِ، والثّاني - أنّ القَوْلَ قَوْلُ رَبِّ النَّصِيبِ، لا يَخْرُجُ مِلْكُه منه إلّا بما يَرْضَى.


(١) كذا في ظ ز ب، وفي س: «وهذا وذلك في القياس سواء»، قال عبدالله: سبق بيان الحكم في المسألة في كتاب الفرائض (الفقرة: ١٨١٥).
(٢) كذا في ظ ز ب، وفي س: «فإن قال قائل».
(٣) كذا في ز ب، وفي ظ: «فقيل» فقط، وفي س: «فيقال له».
(٤) زاد في ز: «هو».
(٥) كذا في ظ، وفي ز ب س: «ولا قليله».
(٦) والقول الآخر: أن الشفعة على قدر الأنصباء، وهو الأظهر عند الأصحاب بخلاف المزني كما سبق (انظر المسألة: ١٥٦٧)، ثم اختلف الأصحاب في مسألة العبد هل يرد فيها القولان في الشفعة؟ واختار إمام الحرمين الورود، والمذهب القطع بأن السراية على عدد الرؤوس كما نص الشافعي. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٣٣١) و «الروضة» (١٢/ ١٢٢).