(٣٩١٥) ولو ارْتَدَّ المدَبَّرُ أو لَحِقَ بدارِ الحَرْبِ، ثُمّ أوْجَفَ المسْلِمُون عليه فأخَذَه سَيِّدُه .. فهو على تَدْبِيرِه.
(٣٩١٦) ولو أنّ سَيِّدَه ارْتَدَّ فمات، كان مالُه فَيْئًا، والمدَبَّرُ حُرًّا.
(٣٩١٧) ولو دَبَّرَه مُرْتَدًّا .. ففيه ثلاثةُ أقاويلَ: أحَدُها - أنّه يُوقَفُ، فإن رَجَعَ فهو على تَدْبِيرِه، وإن قُتِلَ فالتَّدْبِيرُ باطِلٌ ومالُه فَيْءٌ؛ لأنّا عَلِمْنا أنّ رِدَّتَه صَيَّرَتْ مالَه فَيْئًا، والثاني - أنّ التَّدْبِيرَ باطِلٌ؛ لأنّ مالَه خارِجٌ منه إلّا بأن يَرْجِعَ، وهذا أشْبَهُ الأقاوِيلِ بأن يَكُونَ صَحِيحًا، وبه أقُولُ، والثّالِثُ - أنّ التَّدْبِيرَ ماضٍ؛ لأنّه لا يُمْلَكُ عليه مالُه إلّا بمَوْتِه.
وقال في «كتاب الزكاة»[ف: ٦٣٣]: «إنّه مَوْقُوفٌ، فإن رَجَعَ وَجَبَت الزّكاةُ، وإن لم يَرْجِعْ وقُتِلَ فلا زَكاةَ».
وقال في «كتاب المكاتب»[ف: ٤٠٠٣]: «إنْ كاتَبَ المرْتَدُّ عَبْدَه قَبْلَ أن يُوقَفَ مالُه فالكِتابَةُ جائزةٌ».
قال المزني: أصَحُّها عندي وأوْلاها به أنّه مالِكٌ لمالِه، لا يُمْلَكُ عليه إلّا بمَوْتِه؛ لأنّه أجاز كِتابَتَه عَبْدَه، وأجاز أن يُنْفِقَ مِنْ مالِه على مَنْ يَلْزَمُ المسْلِمَ نَفَقَتُه، فلو كان مالُه خارِجًا منه لخَرَجَ المدَبَّرُ مع سائِرِ مالِه، ولَمَا كان لوَلَدِه ومَن يَلْزَمُه نَفَقَتُه حَقٌّ في مالِ غَيْرِه، مع أنّ مِلْكَه له بإجْماعٍ قَبْلَ الرِّدَّةِ فلا يَزُولُ مِلْكُه إلّا بإجْماعٍ، وهو أن يَمُوتَ (١).
(٣٩١٨) قال الشافعي: ولو قال لعَبْدِه: «متى قَدِمَ فلانٌ فأنْتَ حُرٌّ»، فقَدِمَ والسَّيِّدُ صَحِيحٌ أو مَرِيضٌ .. عَتَقَ مِنْ رَأسِ المالِ.
(١) المسألة مبنية على الأقوال في ملك المرتد: هل يزول، أو يبقى، أو يتوقف؟ والأظهر الوقف. انظر: المسألة رقم: (٦٣٣).