للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نِصْفَ كُلِّ نَجْمٍ، لا يَرْجِعُ به أخُوه عليه، وإنْ عَتَقَ لم يُقَوَّمْ عليه؛ لأنّه إنّما أقَرَّ بأنّه عَتَقَ بشَيْءٍ فَعَلَه أبُوه، فإنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا بَيْنَهما.

(٣٩٥٠) ولو وَرِثا مُكاتَبًا، فأعْتَقَ أحَدُهما نَصِيبَه .. فهو بَرِيءٌ مِنْ نَصِيبِه مِنْ الكِتابَةِ، فإن أدَّى إلى أخِيه نَصِيبَه عَتَقَ، وكان الوَلاءُ للأبِ، وإنْ عَجَزَ قُوِّمَ عليه وعَتَقَ إن كان مُوسِرًا، ووَلاؤُه له، وإن كان مُعْسِرًا فنِصْفُه حُرٌّ ونِصْفُه رَقِيقٌ لأخِيه.

وقال في موضع آخر [ف: ٣٩٦٨]: «يَعْتِقُ نِصْفُه، عَجَزَ أو لم يَعْجِزْ، ووَلاؤُه للأبِ؛ لأنّه الذي عَقَدَ كِتابَتَه» (١).

(٣٩٥١) قال الشافعي: والمكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه درهمٌ، فإن ماتَ وله مالٌ حاضِرٌ ووَلَدٌ ماتَ عَبْدًا، ولا يَعْتِقُ بعد الموْتِ (٢).

(٣٩٥٢) وإن جاءَه بالنَّجْمِ، فقال السَّيِّدُ: هو حَرامٌ .. أجْبَرْتُ السَّيِّدَ على أخْذِه أو يُبْرِئه منه.


(١) المسألة الأولى في عتق أحد الوارثين نصيبه من مكاتب مورثه، والثانية في موت سيد المكاتب وإبراء بعض ورثته من حصته واحدة، فعتقه إبراء وإبراؤه عتق، فالمذهب الذي قطع به الأصحاب: أنه يعتق نصيب الذي أعتق أو أبرأ، وقال المزني: «لا يعتق نصيبه بالإبراء حتى يبرئه الآخر أو يستوفيَ منه؛ كما لو كان الأب حيًّا فأبرأه عن بعض النجوم»، وأجاب الأصحاب بأنه هناك لم يبرئه عن جميع ماله عليه، وهنا أبرأه الابن عن جميع ماله عليه، فصار كأحد الشريكين يبرئه عن نصيبه من النجوم، وعلى المذهب إن كان الذي أعتق نصيبه معسرًا بقيت الكتابة في نصيب الآخر، فإن عجز عاد قِنًّا، وإن أدى وعتق فولاؤه للأب، وكذا ولاء نصيب الأول على الأصح، وإن كان موسرًا فهل يسري العتق إلى نصيب الشريك؟ فيه قولان: أحدهما - نعم؛ كما لو كاتبه شريكان ثم أعتقه أحدهما، وأظهرهما - لا؛ لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق بها، والميت لا يقوم عليه، والابن كالنائب عنه، وعلى الأول فتثبت السراية في الحال أو عند العجز؟ قولان، أظهرهما: الثاني. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٦٤٧) و «الروضة» (١٢/ ٢٤١).
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «ولا يعتق بالموت».