(٢) ظاهر ما نقله: أن العبد كان مخبولًا وقت العقد، فلا كتابة صحيحة أو فاسدة ولا تراجع، ويبطل معنى المعاوضة ويبقى مجرد التعليق فيعتق به، وروى الربيع هذه الصورة بهذه اللفظة، وقال: «يتراجعان بالقيمة»، وهذا يتضمن كونَ الكتابة الجارية مع المجنون كتابة فاسدة يتعلق بها التراجع عند حصول العتق، فعن ابن سريج وابن خيران: أن الحكم ما رواه الربيع على ما هو دأب الكتابة الفاسدة، وأن المزني أخطأ في النقل، وربما حمل ما رواه على ما إذا كاتب عبده كتابة صحيحة، ثم جن العبد فأخذ المال وهو مجنون، والصحيح الذي عليه الجمهور: ما نقله المزني، ونقلُ الربيع خطأ؛ لأن المجنون ليس من أهل العقد، وربما حمل على ما إذا كاتب عبده كتابة فاسدة ثم جن فأدى. انظر: «النهاية» (١٩/ ٣٦٦) و «العزيز» (٢٢/ ٦٠٨) و «الروضة» (١٢/ ٢٢٦).