للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يَدْرِي في أوَّلِ كُلِّ سَنَةٍ أو في آخِرِها، حتّى يَقُولَ: «في انْقِضاءِ كُلِّ سَنَةٍ عَشَرَةً»، فتكُونَ النُّجُومُ مَعْلُومَةً.

(٣٩٤٠) قال الشافعي: ولو كاتَبَ ثلاثةً كِتابَةً واحِدَةً، على مائَةٍ مُنَجَّمَةٍ، على أنّهم إذا أدَّوْا عَتَقُوا .. كانَتْ جائِزَةً، والمائَةُ مَقْسُومَةٌ على قِيَمِهم يَوْمَ كُوتِبُوا، فأيُّهُم أدَّى حِصَّتَه عَتَقَ، وأيُّهم عَجَزَ رَقَّ (١).

(٣٩٤١) وأيُّهم مات قَبْلَ أن يُؤَدِّيَ مات رَقِيقًا، كان له وَلَدٌ أو لم يَكُنْ.

(٣٩٤٢) ولو أدَّوْا .. فقال مَنْ قَلَّتْ قِيمَتُه: أدَّيْنا على العَدَدِ، وقال الآخَرُون: على القِيَمِ .. فهو على العَدَدِ أثْلاثًا.

(٣٩٤٣) ولو أدَّى أحَدُهم عن غَيْرِه كان له الرُّجُوعُ، فإن تَطَوَّعَ فعَتَقُوا لم يَكُنْ له الرُّجُوعُ، فإنْ أدّى بإذْنِهم رَجَعَ عليهم، ولا يَجُوزُ أن يَتَحَمَّلَ بَعْضُهم عن بَعْضٍ الكِتابَةَ، فإن اشْتَرَطَ ذلك عليهم فالكِتابَةُ فاسِدَةٌ.

(٣٩٤٤) ولو كاتَبَ عَبْدًا كِتابَةً فاسِدَةً (٢) فأدَّى .. عَتَقَ، ورَجَعَ السَّيِّدُ


(١) كذا نص هنا على الجواز، ونص على أنه إذا اشترى أربعة أعبد أو ما شئت من العدد من أربعة أشخاص فالبيع فاسد، ونص على أنه إذا نكح نسوة وأصدقهن صدقة واحدة ففي فساد التسمية قولان (ف: ٢١٩٠)، ونص أيضًا على قولين في فساد بدل الخلع إذا قوبل به نسوة من غير توزيع (ف: ٢٢٩١)، فالنص في البيع على الفساد، وفي الكتابة على الصحة، وفي الخلع والصداق قولان، فاختلف أصحابنا على طرق: فمنهم من ضرب النصوص بعضها ببعض وأجرى في البيع والكتابة قولين، وهذه الطريقة هي الأصح، والطريقة الثانية كما قال النووي: «في البيع القطع بالفساد، وبه قال الإصطخري، وفي الكتابة القطع بالصحة». انظر: «النهاية» (١٩/ ٣٥٠) و «العزيز» (١٤/ ٦٥ و ٢٢/ ٥٨٤) و «الروضة» (٧/ ٢٦٩ و ١٢/ ٢١٦) وانظر الفقرتين: (٢١٩٠ و ٢٢٩١).
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٩/ ٣٦٦): «الكتابة الفاسدة هي التي تُجرَى بين شخصين هما من أهل العبارة، ويتخلف عن العقد شرط من شرائط الصحة، أو يشترط فيه زائد مفسد، أو يفسد عوضُها».