(٣٩٣٣) فإن كاتَبَه على مائَةِ دِينارٍ، مَوْصُوفَةِ الوَزْنِ والعَيْنِ، إلى عَشْرِ سِنِينَ أوَّلُها كذا وآخِرُها كذا، يُؤَدِّي في انْقِضاءِ كُلِّ سَنَةٍ منها كذا .. فجائزٌ.
(٣٩٣٤) ولا يَعْتِقُ حتّى يَقُولَ في الكِتابَةِ: «فإذا أدَّيْتَ هذا فأنْتَ حُرٌّ»، أو يَقُولَ بعد ذلك: «إنّ قَوْلِي: (كاتَبْتُك) كان مَعْقُودًا على أنّك إذا أدَّيْتَ فأنْتَ حُرٌّ»؛ كما لا يَكُونُ الطَّلاقُ إلّا بتَصْرِيحٍ أو ما يُشْبِهُه مع النِّيَّةِ (١).
(٣٩٣٥) ولا تَجُوزُ على العَرَضِ حتّى يَكُونَ مَوْصُوفًا كالسَّلَمِ.
(٣٩٣٦) ولا بَأسَ أن يُكاتِبَه على خِدْمَةِ شَهْرٍ ودِينارٍ بعد الشَّهْرِ.
(٣٩٣٧) وإن كاتَبَه على أن يَخْدُمَه بعد شَهْرٍ لم يَجُزْ؛ لأنّه قد يَحْدُثُ ما يَمْنَعُه مِنْ العَمَلِ بعد الشَّهْرِ، وليْسَ بمَضْمُونٍ يُكَلَّفُ أن يَأتِيَ بمِثْلِه.
(٣٩٣٨) فإن كاتَبَه على أن باعَه شَيْئًا لم يَجُزْ؛ لأنّ البَيْعَ يَلْزَمُ بكُلِّ حالٍ، والكِتابَةَ لا تَلْزَمُ، متى شاء تَرَكَها.
(٣٩٣٩) ولو كاتَبَه على مائَةِ دِينارٍ يُؤدِّيها إليه في عَشْرِ سِنِينَ .. كانَ النَّجْمُ مَجْهُولًا، لا يُدْرَى في أوَّلِها أو في آخِرِها.
قال المزني: وكذلك «يُؤَدِّي إليه في كُلِّ سَنَةٍ عَشَرَةً» مَجْهُولٌ؛ لأنّه
(١) ظاهره أن لفظ «الكتابة» ليس صريحًا في عقده، وقد نص في المدبر أن لفظه صريح فيه (المسألة: ٣٩٠٩)، وفيهما طريقان: فنقل ناقلون الجواب في كل واحد من العقدين إلى الآخر وخرجوهما على قولين: أحدهما - أنهما صريحان؛ لاشتهارهما في معنييهما كالبيع والهبة، والثاني - كنايتان؛ لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق، والمذهب: تقرير النصين؛ لأن التدبير ظاهر المعنى مشهور عند كل أحد، والكتابة تقع على العقد المعلوم وعلى المخارجة، وهي أن يوظف على العبد الكَسوب كل يوم خراجًا ولا يعتق به، فلا بد من التمييز باللفظ والنية. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٤٩٧) و «الروضة» (١٢/ ١٨٦).