للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مِنْ قِيمَتِها أو الجنايةَ، فإنْ عادَتْ فجَنَتْ وقد دَفَعَ رَجَعَ على السَّيِّدِ، وهكذا كُلَّما جَنَتْ.

قال المزني: الثّاني أشْبَهُ عندي بالحقِّ؛ لأنّ إسْلامَ قِيمَتِها لو كان كإسْلامِ بَدَنِها، لوَجَبَ أن تكُونَ الجِنايةُ الثّانِيَةُ على قِيمَتِها وبَطَلَت الشَّرِكَةُ، وفي إجْماعِهِم على إبْطالِ ذلك إبْطالُ هذا القَوْلِ، وفي إبْطالِه ثُبُوتُ القَوْلِ الآخَرِ؛ إذْ لا وَجْهَ لقَوْلٍ ثالِثٍ نَعْلَمُه عند جماعةِ العُلَماءِ ممَّنْ لا يَبِيعُ أمَّهاتِ الأوْلادِ، فإذا افْتَكَّها رَبُّها صارَتْ بمَعْناها المقَدَّمِ لا جِنايَةَ عليها ولا على سَيِّدِها بها، فكيْفَ إذا جَنَتْ لا يَكُونُ عليه مِثْلُ ذلك قِياسًا؟ وقد مَلَكَ المجْنِيُّ عليه الأرْشَ بحَقٍّ، فكيْفَ يَجْنِي غَيْرُه وغَيْرُ مِلْكِه وغَيْرُ مَنْ هو عاقِلَةٌ له فيَجِبَ عليه غُرْمُه أو غُرْمُ شَيْءٍ منه؟ (١).

(٤٠٥٥) قال الشافعي: وإنْ أسْلَمَتْ أمُّ وَلَدِ النَّصْرانيِّ .. حِيلَ بينهما، وأخِذَ بنَفَقَتِها، وتَعْمَلُ ما تَعْمَلُ له مِثْلُها، فإنْ أسْلَمَ خُلِّيَ بينهما (٢)، وإن ماتَ عَتَقَتْ.

(٤٠٥٦) وإذا تُوُفِّيَ سَيِّدُ أمِّ الوَلَدِ أو أعْتَقَها .. فلا عِدَّةَ، وتَسْتَبْرِئ بحَيْضَةٍ، فإن لم تكُنْ مِنْ أهْلِ الحَيْضِ فثلاثةُ أشْهُرٍ أحَبُّ إلينا.

قال المزني: قد سَوَّى الشّافعيُّ بين اسْتِبْراءِ الأمَةِ وعِدَّةِ أمِّ الوَلَدِ (٣) وجَعَلَهما حَيْضَةً، فأشْبَهُ بقَوْلِه إذا لم تَكُونا مِنْ أهْلِ الحَيْضِ أن يَقُومَ الشَّهْرُ فيهما مَقامَ الحَيْضَةِ (٤)، وقد قال في باب استبراء أمِّ الوَلَدِ في «كتاب العدد»


(١) انظر: المسألة رقم: (٣٠٧٣).
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «بينها وبينه».
(٣) زاد في ب: «في كتاب العدد».
(٤) زاد في ز س: «كما قال: إنّ الشهر في الأمة يقوم مقام الحيضة».