للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[ف: ٢٦٩٢]: «ولا تَحِلُّ أمُّ الوَلَدِ للأزْواجِ إن كانَتْ ممَّن لا تَحِيضُ إلّا بشَهْرٍ»، وهذا أوْلَى بقَوْلِه، وأشْبَهُ بأصْلِه، وبالله التوفيق (١).

(٤٠٥٧) قال المزني: قلت أنا (٢): وقد قَطَعَ في خَمْسَةَ عَشَرَ كِتابًا بعِتْقِ أمَّهاتِ الأولادِ، ووَقَفَ في غَيْرِها (٣).

(٤٠٥٨) وقال في «كتاب النكاح القديم»: «ليْسَ له أن يُزَوِّجَها بغَيْرِ إذْنِها»، وقال في هذا الكتاب: «إنّها كالممْلُوكَةِ في جميعِ أحْكامِها، إلّا أنّها لا تُباعُ»، وقال في «كتاب الرجعة»: «له أن يَخْتَدِمَها وهي كارِهَةٌ»، قال المزني: قلت أنا (٤): وهذا أصَحُّ قَوْلَيْه (٥)؛ لأنَّ رِقَّها لم يَزَلْ، فكذلك ما كان له مِنْ وَطْئِها وخِدْمَتِها وإنْكاحِها بغَيْرِ إذْنِها لم يَزَلْ، وبالله العصمة والتوفيق (٦).

وصلى الله على محمد خير خلقه وسلم تسليمًا كثيرًا كلما ذكره الذاكرون

وكلما سهى عنه الغافلون، وحسبنا الله ونعم الوكيل (٧).


(١) ما رجحه المزني هو الأظهر عند الجمهور. انظر: «العزيز» (١٦/ ٣٢٥) و «الروضة» (٨/ ٤٢٦) وانظر الفقرة: (٢٦٩٢).
(٢) «قال المزني» من ب ز، و «قلت أنا» من ب.
(٣) الشافعي أشار إلى قول من أجاز بيع أمهات الأولاد في موطنين (الفقرتين: ١٢٣٤ و ٢٤٧٦)، فحمله بعضهم على ترديد القول، وخرجوه مذهبًا له قديمًا، والجمهور قطعوا بمنعه، وأن توقفه إشارة منه إلى ما روي في تجويزه عن علي وابن الزبير -رضي الله عنهم-، ومثل البيع رهنها وهبتها والوصية بها. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٨١٣) و «الروضة» (١٢/ ٣١٠).
(٤) «قلت أنا» من ب.
(٥) كذا في ز ب، وفي ظ: «وهذا أصح قوله»، وصحح في س ليصير: «وهذا أصح وأولى بقوله».
(٦) ما رجحه المزني هو الأظهر، وفي المسألة قول ثالث: أنه ليس له تزويجها وإن رضيت؛ لأن ملك السيد فيها ضعيف. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٨١٨) و «الروضة» (١٢/ ٣١١).
(٧) الخاتمة من ظ.