(٢) «قال المزني» من ب ز، و «قلت أنا» من ب. (٣) الشافعي أشار إلى قول من أجاز بيع أمهات الأولاد في موطنين (الفقرتين: ١٢٣٤ و ٢٤٧٦)، فحمله بعضهم على ترديد القول، وخرجوه مذهبًا له قديمًا، والجمهور قطعوا بمنعه، وأن توقفه إشارة منه إلى ما روي في تجويزه عن علي وابن الزبير -رضي الله عنهم-، ومثل البيع رهنها وهبتها والوصية بها. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٨١٣) و «الروضة» (١٢/ ٣١٠). (٤) «قلت أنا» من ب. (٥) كذا في ز ب، وفي ظ: «وهذا أصح قوله»، وصحح في س ليصير: «وهذا أصح وأولى بقوله». (٦) ما رجحه المزني هو الأظهر، وفي المسألة قول ثالث: أنه ليس له تزويجها وإن رضيت؛ لأن ملك السيد فيها ضعيف. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٨١٨) و «الروضة» (١٢/ ٣١١). (٧) الخاتمة من ظ.