للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«بعت الجارية» فقد أخبره بانقضاء الوكالة في البيع، وإنما هو الآن وكيل في قبض الثمن في خبره؟ قال: بلى، قيل: فلم لا كان البيع باطلًا بإقراره بذلك؟ قال: من قِبَل أن إقراره باطل، وهو على ما عقد له من الوكالة حتى يُحدِثَ الموكِّل فسخًا؛ كما لو ضمنا الوكالة فأقر كل واحد منهما أنه ليس وكيلً لصاحبه على النسيان، ثم ذكر الوكيل الوكالة، أن بيعه جائز، قال المزني: أشبه الأمرين أن قوله كذب، والبيع جائز.

(٣٩) قال: قيل للمزني: ما تقول في السَّلَم في الرؤوس والبَيْض؟ فقال: جائز إذا قال: رؤوس كباش أو غنم، وبيض دجاج أو إوز، فقيل: وإن كان ذلك مختلِفَ القدر؟ قال: وإن كان ذلك مختلفَ القدر، قياسًا على ما أجمعوا عليه من اختلاف جودة القمح، وأني إذا أسلمت في قمح جيد أن ذلك جائز، وليس على المسلَم إلا ما يقع عليه اسم «جيد» وإن اختلف ذلك، فكذلك ما يقع عليه اسم «بيض» و «رؤوس».

(٤٠) مسألة ملك الأخ أخاه: قال المزني: سألني سائل عما احتج به الشافعي في ملك الأخ أخاه، فأقرب ما حضرني في وقت كتابي هذا: أنه لا خلاف أن الله تبارك وتعالى فرض للولد على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكذلك لا خلاف (١) أن على الابن الموسر فرضَ النفقة على أبيه الزمن والفقير، ولم يُجمِعوا على أن الله تبارك وتعالى فرض للأخ الفقير على أخيه الموسر فرض النفقة، فلو كان في معنى الأب من الابن ومعنى الابن من الأب كمعنى الأخ، لوجب له الفرض من الأخ كما وجب له الفرض من الأب ومن الابن، فلما ارتفع إجماعهم عن الفرض للأخ، ولم يرتفع إجماعهم عن الأب للابن ولا على الابن للأب، ولم يكن ذلك بين


(١) في الأصل: «اخلاف» ثم شطب على الألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>